شرح
ويدل على ما هو المشهور موثقة إسحاق بن عمار المتقدّمة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن الرجل إذا هو زنى وعنده السرية والأمة يطأها تحصنه الأمة وتكون عنده ؟ قال : " نعم انّما ذلك لأنّ عنده ما يغنيه " ( 1 ) ، وفي صحيحة علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الحر تحته المملوكة ، هل عليه الرجم إذا زنى ؟ قال : " نعم " ( 2 ) ، إلى غير ذلك ممّا يأتي .
ولكن في البين روايات يقال بدلالتها على عدم حصول الاحصان بملك اليمين .
منها : صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، حيث ورد فيها : " وكما تحصنه الأمة واليهودية والنصرانية إن زنى بحرة كذلك لا يكون عليه حدّ المحصن إذا زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة وتحته حرّة " ( 3 ) ، فانّ ظاهرها اعتبار أمرين : أحدهما إن يكون عنده الحرة المسلمة عند فجوره ، وثانيهما أن يكون زناه بالحرة المسلمة .
وفي صحيحة الأخرى عن أبي جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يزني ولم يدخل باهله أيحصن ، قال : " لا ، ولا بالأمة " ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 2 من أبواب حد الزنا ، الحديث 2 : 352 .
( 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 2 من أبواب حد الزنا ، الحديث 11 : 354 .
( 3 ) الوسائل : 18 ، الباب 2 من أبواب حد الزنا ، الحديث 9 : 354 .
( 4 ) الوسائل : 18 ، الباب 7 من أبواب حد الزنا ، الحديث 9 : 359 .