ولأول أشبه ، ولو نبش ولم يأخذ عزر ، ولو تكرر منه الفعل وفات السلطان كان له قتله للردع .
شرح
أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : " حدّ النبّاش حدّ السارق " ( 1 ) .
وموثقة إسحاق بن عمار : " إن عليّاً ( عليه السلام ) قطع نبّاش القبر ، فقيل له : أتقطع في الموتى ؟ فقال : إنّا نقطع لأمواتنا كما نقطع لأحيائنا " ( 2 ) .
وصحيحة عيسى بن صبيح قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الطرّار والنبّاش والمختلس ، قال : " يقطع الطرّار والنبّاش ، ولا يقطع المختلس " ( 3 ) ، ونحوها غيرها .
ولكن في صحيحة أخرى لعيسى بن صبيح أسندها في الوسائل إلى الفضيل عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن الطرّار والنبّاش والمختلس ، قال : " لا يقطع " ( 4 ) .
وربّما قيل : انّما يتعلّق به حد القطع إذا تكرّر منه الفعل مراراً وإلاّ فلا قطع ، وينسب ذلك إلى الصدوق ( قدس سره ) في المقنع والفقيه ، ويقال : انّه يظهر ذلك من روايات ، منها صحيحة الفضيل عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " إذا كان النبّاش معروفاً بذلك قطع " ( 5 ) .
ومنها رواية علي بن سعيد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل أخذ وهو ينبش ، قال : " لا أرى عليه قطعاً إلاّ إن يؤخذ وقد نبش مراراً فاقطعه " ( 6 ) .
وفي الصحيح عن محمّد بن أبي حمزة عن علي بن سعيد ، قال : سألت
هامش
( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 19 من أبواب حد السرقة ، الحديث 1 : 511 .
( 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 19 من أبواب حد السرقة ، الحديث 12 : 513 .
( 3 ) الوسائل : 18 ، الباب 19 من أبواب حد السرقة ، الحديث 10 : 512 .
( 4 ) الوسائل : 18 ، الباب 19 من أبواب حد السرقة ، الحديث 14 : 513 .
( 5 ) الوسائل : 18 ، الباب 19 من أبواب حد السرقة ، الحديث 15 : 513 .
( 6 ) الوسائل : 18 ، الباب 19 من أبواب حد السرقة ، الحديث 11 : 512 .