ولا قطع في ثمرة على شجرها [ 1 ] ويقطع لو سرق بعد احرازها ، ولا على من
سرق مأكولاً في عام مجاعة [ 2 ] ،
شرح
مسمع بن أبي سيار ( 1 ) ، ومقتضاهما القطع مع الأخذ من الجيب أو الكمّ الباطن ، سواء صدق عليه الحرز أم لا .
[ 1 ] قد تقدّم أنّ عدم القطع إذا لم تكن الشجرة محرزة وإلاّ يقطع .
[ 2 ] الظاهر أنّه لا خلاف في أنّه لا يقطع في عام المجاعة إذا كان المسروق طعاماً ، وفي معتبرة السكوني : " لا يقطع السارق في عام السنة - يعني عام مجاعة " ( 2 ) .
وفي معتبرة الأخرى عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، قال : " لا يقطع السارق في عام سنة مجدبة ، يعني في المأكول دون غيره " ( 3 ) .
وفي مرسلة عاصم بن عمّن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لا يقطع السارق في أيّام المجاعة " ( 4 ) .
ومقتضى الاطلاق في المعتبرة الأولى وإن كان عدم الفرق في عدم القطع في عام المجاعة بين كون المسروق طعاماً أو غيره كان السارق مضطراً أم لا ، إلاّ انّه يشكل الالتزام بالاطلاق والتفسير في المعتبرة الثانية .
وإن يحتمل قويّاً انّه من الصدوق ( قدس سره ) للجمع بينها وبين مرسلة زياد القندي عمّن ذكره عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " لا يقطع السارق سنة المحل ( المحق ) في
هامش
( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 13 من أبواب حد السرقة ، الحديث 3 : 505 .
( 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 25 من أبواب حد السرقة ، الحديث 2 : 520 .
( 3 ) الوسائل : 18 ، الباب 25 من أبواب حد السرقة ، الحديث 4 : 520 .
( 4 ) الوسائل : 18 ، الباب 25 من أبواب حد السرقة ، الحديث 3 : 520 .