تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الأحكام ( الحدود والتعزيرات ) — صفحة 26

مساهمون:

ص٢٦
شرح
لا يصدق ، قلت : فان كانت عنده امرأة متعة أتحصنه ؟ فقال : لا انما هو على الشيء الدائم عنده " ( 1 ) ، ونحوها موثقته الأخرى ، ولا يبعد كونهما رواية واحدة قد وصلت عن إسحاق بن عمار بطريقين إلى الكليني ( قدس سره ) . وفي صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " لا يرجم الغائب عن أهله ولا المملك الذي لم يبن باهله ولا صاحب المتعة " ( 2 ) .وعلى الجملة المستفاد من هذه الروايات ونحوها عدم كفاية النكاح متعة في حصول الاحصان ، ولو كان في بعض الروايات اطلاق يقتضي كفايته ، فلا بدّ من رفع اليد عن الاطلاق المزبور ، كصحيحة إسماعيل بن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قلت له وما المحصن رحمك الله ؟ قال : " من كان له فرج يغدو عليه ويروح فهو محصن " ( 3 ) ، حيث انّه يبعد شمولها لمن عنده الزوجة متعة عند فجوره . وفي الصحيح عن ابن أبي عمير عن هشام وحفص بن البختري ، عمنّ ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يتزوج متعة أتحصنه قال : " لا انما ذلك على الشيء الدائم " ( 4 ) . نعم ، إذا كانت المدّة للمتعة بحيث تكون المرأة عند الرجل دائماً ، كما إذا
هامش
( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 2 من أبواب حد الزنا ، الحديث 2 : 352 . ( 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 3 من أبواب حد الزنا ، الحديث 3 : 355 . ( 3 ) الوسائل : 18 ، الباب 2 من أبواب حد الزنا ، الحديث 1 : 351 . ( 4 ) الوسائل : 18 ، الباب 2 من أبواب حد الزنا ، الحديث 3 : 352 .