السادسة : لا يسقط الحدّ عن القاذف إلاّ بالبينة المصدقة أو تصديق مستحق
الحدّ أو العفو ، ولو قذف زوجته سقط الحدّ بذلك وباللعان [ 1 ] .
السابعة : الحدّ ثمانون جلدة حرّاً كان أو عبداً ، ويجلد بثيابه ولا يجرّد ، ويقتصر على الضرب المتوسط [ 2 ]
شرح
في قذف شخص جماعة .
[ 1 ] سقوط الحدّ عن القاذف مع ثبوت الزنا أو اللواط بالبينة المعتبرة فيهما يخرج القذف عن عنوان الافتراء ، وتعلق حدّ الرمي بالرامي متعلّق في الكتاب المجيد بعدم إقامة الشهود وسقوطه باعتراف المقذوف بالزنا ولو مرة واحدة لخروجه عن العفة ، وإن لم يثبت بالاعتراف مرّة الزنا أو اللواط وقد تقدّم سقوطه بالعفو .
وإذا كان القاذف زوجاً فيسقط الحدّ عنه بما ذكر وباللعان على ما يذكر في بابه ، ولا يبعد ثبوت التعزير في مورد عفو المقذوف ، لعدم خروج القذف المزبور بالعفو عن الافتراء المحرم ، ويؤيدّه ما ورد في سقوط الحدّ بالتقاذف مع تعلّق التعزير بهما .
[ 2 ] ويدل عليه الروايات المتظافرة ، كصحيحة عبد الله بن سنان ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) " قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنّ الفرية ثلاث يعني ثلاث وجوه - إلى أن قال : - فيه حدّ ثمانون " ( 1 ) .
وموثقة عباد بن صهيب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : " كان على ( عليه السلام ) يقول : إذا قال الرجل للرجل يا معفوج يا منكوح في دبره فعليه حدّ القاذف " ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 2 من أبواب حد القذف ، الحديث 2 : 432 .
( 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 3 من أبواب حد القذف ، الحديث 2 : 433 .