وكذا يعزر من قبل غلاماً ليس له بمحرم بشهوة [ 1 ] .
شرح
لحاف حدّتا ، فان وجدهما الرابعة قتلتا " ( 1 ) .
لكن قد تقدم أنّ ظاهرها عدم الحد والتعزير في المرة الأولى ، فيكون مقتضاها القتل في الثالثة ، ولو كان المراد من الحدّ فيها التسعة والتسعين سوطاً فيستوي المرة الثانية والثالثة فيه ، وإن كان المراد مائة جلدة تماماً ، فكذلك فالتفكيك بينهما بعدم الحدّ التام في الثانية وثبوت الحدّ التام في الثلاثة بلا موجب .
ثم إنّ مقتضى المصححة أنّه إذا أجرى على المرأتين المجتمعين الجلد بمائة إلاّ سوطاً أو بالمائة ، تقتلان في الثالثة ، ولا يبعد جريانه في الرجلين المجتمعين ، نعم جريانه على الرجل والمرأة المجتمعين في لحاف واحد مع كونهما أجنبيين مشكل ، لما تقدم من أنّ القتل في الزنا في المرة الرابعة ، فلا يكون اجتماعهما مجردتين تحت لحاف واحد أشدّ من الزنا .
[ 1 ] يحرم تقبيل الغلام بشهوة وأنّه يتبعه التعزير كما في سائر المحرمات ، وفي موثقة طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " من قبّل غلاماً من شهوة ألجمه الله يوم القيامة لجاماً من نار " ( 2 ) .
وفي معتبرة إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : محرم فبّل غلاماً من شهوة ، قال : " يضرب مائة سوط " ( 3 ) .
والتعبير بالمعتبرة لأنّه لا يبعد كون يحيى بن المبارك من المعاريف الذين لم
هامش
( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 10 من أبواب حد الزنا ، الحديث 25 : 370 .
( 2 ) الوسائل : 14 ، الباب 21 من أبواب النكاح المحرم ، الحديث 1 : 275 .
( 3 ) الوسائل : 18 ، الباب 4 من أبواب حد اللواط ، الحديث 1 : 422 .