تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الأحكام ( الحدود والتعزيرات ) — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
شرح
صحيحة معاوية بن عمار ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : المرأتان تنامان في ثوب واحد ، فقال : " تضربان " ، فقلت : حدّاً ؟ قال : " لا " قلت : الرجلان ينامان في ثوب واحد ، قال : " يضربان " ، قال : قلت : الحد ، قال " لا " ( 1 ) . وفي عدة من الروايات أنّ الرجلان أو المرأتان إذا وجدا في ثوب واحد أو لحاف واحد يضربان الحد ، كصحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " حدّ الجلد أن يوجدا في لحاف واحد والرجلان يجلدان إذا وجدا في لحاف واحد الحدّ " ( 2 ) . وفي صحيحة عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : " حدّ الجلد في الزنا أن يوجدا في لحاف واحد وفي الرجلان يوجدان في لحاف واحد " ( 3 ) . ومصححة عبد الرحمن بن الحجاج قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : " كان على ( عليه السلام ) إذا وجد الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحدّ - الحديث " ( 4 ) . ومصححة أبي عبيدة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : " كان علي إذا وجد رجلين في لحاف واحد مجرّدين جلدهما حدّ الزاني مائة جلدة كل واحد منهما " ( 5 ) ، إلى غير ذلك .
هامش
( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 10 من أبواب حد الزنا ، الحديث 16 : 366 . ( 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 10 من أبواب حد الزنا ، الحديث 1 : 363 . ( 3 ) الوسائل : 18 ، الباب 10 من أبواب حد الزنا ، الحديث 4 : 364 . ( 4 ) الوسائل : 18 ، الباب 10 من أبواب حد الزنا ، الحديث 6 : 364 . ( 5 ) الوسائل : 18 ، الباب 10 من أبواب حد الزنا ، الحديث 15 : 366 .