ويستوي فيه الحرّ والعبد [ 1 ] والمسلم والكفار والمحصن وغيره ، ولو تكرّر
شرح
فالجمع المزبور غير تامّ .
ومع ذلك الحدّ في التفخيذ والوطأ بين الإليتين من غير ايقاب هو الجلد بمائة ، وذلك لما ورد في صحيحة أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : " إنّ في كتاب على ( عليه السلام ) : إذا أخذ الرجل مع غلام في لحاف مجردين ضرب الرجل وأدب الغلام " ( 1 ) ، والضرب في هذه الرواية هو الضرب بمائة جلدة ، بقرينة ما ذكر بعد ذلك من قوله : " وأدب الغلام " .
ومقتضى الشرطية الثانية أنّه تعتبر في رجم اللائط الثقب وإحصانه فلا يكون في غير الثقب قتلاً حتى مع كون الرجل محصناً ، غاية الأمر إطلاق الشرطية الأولى ، يعني فرض عدم الثقب يشمل مجرد نومهما تحت ثوب واحد بلا وقوع التفخيذ ونحوه ، فيرفع اليد عن هذا الاطلاق بما تقدم من أنّ الضرب في مجرد نومهما تحت لحاف واحد مائة جلدة إلاّ جلدة .
ويؤيّد ذلك رواية سليمان بن هلال عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يفعل بالرّجل ، قال : فقال : " إن كان دون الثقب فالجلد وإن كان ثقب أقيم قائماً ثم ضرب بالسيف ضربة أخذ السيف ما أخذ السيف ما أخذ " فقلت له : هو القتل ؟ قال : " هو ذاك " ( 2 ) .
والمتتبع في الروايات يجد أنّ الجلد مطلقاً يراد به الجلد في حد الزنا .
[ 1 ] أمّا التسوية بين الحر والعبد في حدّ التفخيذ والوطأ بين الإليتين فقد نفى في الجواهر الخلاف فيه ، ونقل عن نكت الارشاد دعوى الاجماع عليه ،
هامش
( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 3 من أبواب حد اللواط ، الحديث 7 : 421 .
( 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 1 من أبواب حد اللواط ، الحديث 2 : 416 .