تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الأحكام ( الحدود والتعزيرات ) — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
والمجتمعان تحت إزار واحد مجرّدين ليس بينهما رحم يعزران من ثلاثين سوطاً إلى تسعة وتسعين سوطاً [ 1 ] ،
شرح
[ 1 ] هذا مذكور في كلام أكثر المتأخرين من أصحابنا ، وأضيف إلى اعتبار عدم كون أحدهما ذا رحم مع الآخر عدم الضرورة ، وذهب إلى ذلك الشيخ وابن إدريس ، ولم يذكر في كلام جماعة اعتبار عدم كونهما ذا رحم ، وكأنّ هذا حكم على المجتمعين تحت لحاف أو ثوب واحد مجرّدين من غير ضرورة وحاجب بينهما ، من غير فرق في كونهما ذا رحم أم لا . والمحكي عن المفيد ( قدس سره ) أنّهما يعزّران من عشرة إلى تسعة وتسعين ، بحسب ما يراه الحاكم من حالهما وبحسب التهمة والظن بهما . ويستدل على الأول برواية سليمان بن هلال ، قال : سأل بعض أصحابنا أبا عبد الله ( عليه السلام ) فقال : جعلت فداك الرجل ينام مع الرجل في لحاف واحد ، فقال : " ذوا رحم " ، فقال : لا ، قال : " من ضرورة " ، قال : لا ، قال : " يضربان ثلاثين سوطاً " ( 1 ) . وفي معتبرة ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجلين يوجدان في لحاف واحد ، قال : " يجلدان غير سوط واحد " ( 2 ) ، بدعوى أنّ ما في الروايتين بيان لأقلّ التعزير وأكثره وما بينهما موكول إلى نظر الحاكم ، ويقال : إن ضعف الروايتين سنداً منجبر بعمل المشهور . أقول : الرواية الثانية صحيحة ، فانّ الشيخ رواها باسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان ، وطريقه إلى يونس صحيح ، لأن ابن الجنيد من مشايخ النجاشي ، وقد تكرر منّا أنّ ظاهر كلام النجاشي توثيق مشايخه ، وفي
هامش
( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 10 من أبواب حد الزنا ، الحديث 21 : 367 . ( 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 10 من أبواب حد الزنا ، الحديث 18 : 367 .