تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الأحكام ( الحدود والتعزيرات ) — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
شرح
قال : " إنّ أصحاب الكبائر كلّها إذا أقيم عليهم الحدّ مرتين قتلوا في الثالثة " ( 1 ) . بناءً على أنّ فرض غير الثقب أيضاً يدخل في الكبائر ، كما هو ظاهر معتبرة السكوني ورواية حذيفة ، حيث طبّق فيهما اللوط المرتكز كونه من الكبائر ، وأشدّ من الزنا على غير الثقب . وأمّا القتل في الرابعة ، فلما ورد من أنّ الملوط حدّه حد الزاني وحد اللوطي مثل حد الزاني ، وحيث إنّ الزاني غير المحصن يقتل في الرابعة كما تقدم في مسائل حد الزنا ، فيكون الأمر في التفخيذ والوطأ بين الإليتين كذلك ، ولكن قد عرفت ما في هذا الاستدلال ، فالأظهر القتل في الثالثة ، أخذاً بالعموم في صحيحة يونس . لا يقال : قد ورد في صحيحة أبي خديجة ، قال : " لا ينبغي لامرأتين تنامان في لحاف واحد إلاّ وبينهما حاجز ، فان فعلتا نهيتا عن ذلك ، فان وجدهما بعد النهي في لحاف واحد جلدتا كلّ واحدة منهما حدّاً حدا ، فان وجدتا الثالثة في لحاف حدّتا فان وجدتا في الرابعة قتلتا " ( 2 ) ، وتقدم عدم الفرق في ذلك بين المرأتين والرجلين ، فيكون القتل في المرة الرابعة . فإنّه يقال : الرواية على نقل الشيخ مضمرة ، مع أنّ ظاهرها الاكتفاء بالنهي في المرة الأولى ، وهذا يناسب جهلهما بالحرمة ، فيكون قتلهما في الرابعة من القتل في الثالثة بعد الحدّ مرتين ، أضعف إلى ذلك أنّها على رواية الكافي المروية عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) هكذا : " فان وجدتا الثالثة قتلتا " .
هامش
( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 5 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث 1 : 313 . ( 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 10 من أبواب حد الزنا ، الحديث 25 : 368 .