تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الأحكام ( الحدود والتعزيرات ) — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
وقال في المبسوط : لا حدّ لاحتمال الشبهة في المشاهدة والأوّل أشبه [ 1 ] .
شرح
حيث لا يجوز كشف جسدها ولو بالتسبيب ، وقد ورد في صحيحة أبي مريم من أمر علي ( عليه السلام ) بخياطة ثوب جديد للمرأة التي أراد رجمها ، وحكي عنه ( عليه السلام ) أمره بأن يشدّ على الجهنية ثيابها . [ 1 ] لا خلاف في المفروض في عدم الحدّ على المرأة ، ويدلّ عليه موثقة إسماعيل بن أبي زياد - يعني السكوني - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) أنّه : " أتى رجل بامرأة بكر زعم إنّها زنت ، فأمر النساء فنظرن إليها فقلن هي عذراء ، فقال علي ( عليه السلام ) : ما كنت لأضرب من عليها خاتم من الله ، وكان يجيز شهادة النساء في مثل هذا " ( 1 ) ، ووجه الدلالة هو أنّ تعليه ( عليه السلام ) عدم اجراء الحدّ عليها يناسب تمام البينة بزناها . وفي معتبرته الأخرى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " أتى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بامرأة بكر زعموا أنها زنت ، فأمر النساء فنظرن إليها فقلن هي عذراء ، فقال : ما كنت لأضرب من عليها خاتم من الله " ( 2 ) . وأوضح منهما صحيحة زرارة التي رواها الصدوق باسناده اليه ، وسنده اليه صحيح عن أحدهما ( عليه السلام ) في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا ، فقالت : أنا بكر ، فنظر إليها فوجدنها بكراً ، فقال : " تقبل شهادة النساء " ( 3 ) . ثم انّه وإن لم يذكر في هذه الروايات شهادة أربع نساء ، لكن المعتبر من شهادة النساء منفردات شهادة الأربع ، كما تقدم في باب الشهادة ، وظاهر الروايات
هامش
( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 25 من أبواب الزنا ، الحديث 1 : 394 . ( 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 24 من أبواب الشهادات ، الحديث 13 : 261 . ( 3 ) الوسائل : 18 ، الباب 24 من أبواب الشهادات ، الحديث 44 : 267 .
تنقيح مباني الأحكام ( الحدود والتعزيرات ) — صفحة 142 | الميرزا جواد التبريزي