ولا في أرض العدو مخافة الالتحاق [ 1 ] ،
شرح
أبي عبد الله ( عليه السلام ) وإذا رجل يضرب بالسياط ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " سبحان الله في مثل هذا الوقت يضرب " ، قلت له : وللضرب حدّ ؟ قال : " نعم إذا كان في البرد ضرب في حرّ النهار وإذا كان في الحرّ ضرب في برد النهار " ( 1 ) ، ونحوها مرسلة سعدان بن مسلم ( 2 ) .
ولكن للضعف في اسناد ما ذكر لزوم رعايتها غير معلوم ، نعم إذا كان في البين الخوف على نفس المحدود فالمتعيّن رعايته .
[ 1 ] ظاهر كلام الماتن ( قدس سره ) لزوم الترك ، وفي كلام جماعة يكره إقامة الحد في ارض العدّو ، ولا يبعد التعيّن فيما احتمل التحاقه بالعدّو ، فانّ الغرض من إقامة الحد تأديبه ومنعه عن المنكر ، وإقامته عليه في ارض العدو فيما أوجب التحاقه بهم يوجب نقض الغرض .
وفي موثقة إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) : " لا أقيم على رجل حدّاً بأرض العدو حتى يخرج منها ، مخافة أن تحمله الحميّة فيلحق بالعدو " ( 3 ) ، ومقتضى التعليل عدم البأس بإقامته عليه في ارضهم مع الاطمئنان بعدم ترتب المحذور .
ولا يبعد أن يكون ظهور مخافة أن تحمله - إلى آخر في التعليل موجباً لرفع اليد عن اطلاق موثقة أبي مريم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال ، قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) :
هامش
( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 7 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث 2 : 316 .
( 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 7 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث 3 : 316 .
( 3 ) الوسائل : 18 ، الباب 34 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث 4 : 318 .