ولو زنى البالغ المحصن بغير البالغة أو وبالمجنونة فعليه الحدّ لا الرجم ، وكذا
المرأة لو زنى بها طفل ،
ولو زنى بها المجنون فعليها الحدّ كاملاً [ 1 ] ،
شرح
على ( عليه السلام ) في امرأة زنت فحبلت فقتلت ولدها سرّاً فأمر بها فجلدها مائة جلدة ثم رجمت ، وكانت أوّل رجمها " ( 1 ) .
ولكن لا يخفي ما فيه حيث إنّه لم يفرض في الرواية إحصانها ، فلعلّها حد للزانية التي قتلت ولدها ، سواء كانت محصنة أم لا .
[ 1 ] ذكر ( قدس سره ) أنّه لو زنى البالغ المحصن بغير البالغة أو المجنونة لا يتعلّق به الرجم بل يتعلّق به الحدّ يعني الجلد ، كما عليه الشيخ ( قدس سره ) في النهاية ويحيى ابن سعيد في جامعة وعن الشهيد في الروضة نسبة إلى الشهرة ، خلافاً للمحكي عن الحلبي وابني زهرة وإدريس ، حيث ذكروا أنّ الزاني بغير البالغة والمجنونة مع إحصانه يرجم .
ولا ينبغي التأمّل في أنّ مقتضى مثل صحيحة أبي بصير المتقدّمة إذا زنى الرجل المحصن يرجم ولم يجلد ، تعيّن الرجم في الفرض أيضاً ، ولا بُدّ في رفع اليد عن اطلاقها وتقييدها بما إذا لم يكن المزني بها صغيرة أو مجنونة من قيام الدليل عليه .
وليس في البين إلاّ ما يقال من استفادته من صحيحة سليمان بن خالد عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في غلام صغير لم يدرك ابن عشر سنين زنى بامرأة ،
هامش
( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 1 من أبواب حد الزنا ، الحديث 13 : 349 .