تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الأحكام ( الحدود والتعزيرات ) — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠
وإن كان شاباً ففيه روايتان ، إحداهما يرجم لا غير [ 1 ] ، والأخرى يجمع له بين الحدين ، وهو أشبه .
شرح
وقال الشيخ ( قدس سره ) بعد نقل الخبر : إن لم يحدّ رجلاً حدين علي ( عليه السلام ) تفسير من يونس ، وليس بصحيح ، والمشار اليه في قول أبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما نعرف هذا قولهم أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) رجم ولم يجلد ، ولو سلّم أنّ المشار اليه فعل علي ( عليه السلام ) ، وأنّه ( عليه السلام ) لم يجمع بين الحدين في رجل ، فلعلّ عدم جمعه ( عليه السلام ) لعدم اتفاق الموضوع للجمع ، فلا منافاة مع ما تقدّم . أقول : لو فرض ظهوره في عدم جواز الجمع بين الجلد والرجم فيحمل على التقية ، لأنّ عدم الجمع بينهما في الشيخ والشيخة مذهب العامة ، حيث ظاهرهم تعيّن الرجم ، بلا فرق بين احصان الشيخ والشيخة أو عدم إحصانهما . [ 2 ] إذا كان الزاني أو الزانية غير شيخ وشيخة ، فقد ذكر الماتن أنّ في البين طائفتين من الاخبار ، الأولى : انّه يرجم من غير جلد ، والثانية : انّه يجلد ثم يرجم ، وإنّ الثانية أشبه ، كما حكى الجمع بين الحدين عن الشيخين والمرتضى وابن إدريس وجلّ المتأخرين بل إلى المشهور ، وفي الانتصار انّه من منفردات الإمامية خلافاً لبعض الأصحاب حيث اختار والرجم من غير جلد . ويستدلّ على المنسوب إلى المشهور بصحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : " في المحصن والمحصنة جلد مائة ثم الرجم " ( 1 ) ، وصحيحة زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : " في المحصن والمحصنة جلد مأة ثم الرجم " ( 2 ) ، وصحيحة
هامش
( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 1 من أبواب حد الزنا ، الحديث 8 : 347 . ( 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 1 من أبواب حد الزنا ، الحديث 14 : 348 . الوسائل : 18 ، الباب 1 من أبواب حد الزنا ، الحديث 8 : 347 . الوسائل : 18 ، الباب 1 من أبواب حد الزنا ، الحديث 8 : 347 .