الطرف الرابع :
في الشهادة على الشهادة
وهي مقبولة في حقوق الناس [ 1 ] ، عقوبة كانت ، كالقصاص ، أو غير عقوبة كالطلاق
والنسب والعتق ، أو مالاً كالقراض والقرض وعقود المعاوضات ، أوما لا يطّلع عليه الرجال
شرح
[ 1 ] تقبل الشهادة على الشهادة المسماة بشهادة الفرع في حقوق الناس ، سواء كانت من قبيل العقوبة كالقصاص أم غير عقوبة كالطلاق والنسب والعتق والنكاح ، أم كانت من المال كالقرض والمضاربة وسائر المعاوضات ، ويقبل أيضاً شهادة الفرع فيما لا يطلع عليه غير النساء نوعاً ، كالولادة والاستهلال وعيوب النساء ، وادعى عدم الخلاف أو الاجماع علي ذلك في كلماتهم .
ويستدل على الحكم ، مضافاً إلى الإجماع بروايات ، كموثقة غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمد عن أبيه ( عليهما السلام ) : " أنّ علياً ( عليه السلام ) كان لا يجيز شهادة رجل على شهادة رجل إلاّ شهادة رجلين على شهادة رجل " ( 1 ) ، وموثقة طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّه عن أبيه عن علي ( عليهم السلام ) : " أنّه كان لا يجيز شهادة رجل على رجل إلاّ شهادة رجلين على رجل " . ( 2 )
وبهما يرفع اليد عن اطلاق موثقة غياث بن إبراهيم الأُخرى عن جعفر عن أبيه : " أنّ علياً ( عليه السلام ) قال : لا أقبل شهادة رجل على حيّ وإن كان باليمن ( باليمين ) " . ( 3 ) فإنّها
هامش
( 1 و 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 44 من أبواب الشهادات ، الحديث 2 و 4 : 298 .
( 3 ) الوسائل : 18 ، الباب 44 من أبواب الشهادات ، الحديث 1 و 2 : 299 .