تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) — صفحة 547

مساهمون:

ص٥٤٧
مسائل : الأولى : الشهادة ليست شرطاً في شيء من العقود إلاّ في الطلاق [ 1 ] ، ويستحب في النكاح والرجعة ، وكذا في البيع .
شرح
في العذرة عن العلاّمة في التحرير . أقول : أمّا ما عن التحرير ، فقد تقدّم عدم امكان المساعدة عليه ، ولعلّ المنشأ لما ذكروا هو ما ورد في رواية أبي بصير عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : " تجوز شهادة امرأتين في استهلال " ( 1 ) ، وما ورد في صحيحة الحلبي أنّه سأل أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن الشهادة القابلة في الولادة قال : " تجوز شهادة الواحدة " . ( 2 ) ولكن ذكرنا سابقاً أنّه يتعين الحمل على القبول بالإضافة إلى ربع الميراث ، بدلالة صحيحة عبد اللّه بن سنان المتقدمة قال : " سمعت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) يقول : تجوز شهادة القابلة في المولود إذا استهلّ وصاح في الميراث ، ويورث الربع من الميراث بقدر شهادة امرأة واحدة ، قلت : فإن كانت امرأتين ؟ قال : تجوز شهادتهما في النصف من الميراث . ( 3 ) [ 1 ] لا خلاف عندنا في اعتبار الإشهاد في الطلاق ، فلا يحصل إلاّ بايقاعه عند حضور عدلين ، ولا تكفي شهادة النساء منضمة إلى الرجل فضلاً عن انفرادهن ، ويدلّ على ذلك قوله سبحانه : ( وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْل مِنكُمْ ) ( 4 ) ، ولو بملاحظة ما ورد في تفسيره . وفي صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم وبكير وبريد وفضيل وإسماعيل الأزرق ومعمر بن يحيى عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه ( عليهما السلام ) في حديث أنّه قال : " وإن طلّقها في
هامش
( 1 ) الوسائل : 18 الباب 24 من أبواب الشهادات ، الحديث 41 : 267 . ( 2 ) المصدر نفسه : الحديث 2 : 258 . ( 3 ) المصدر نفسه : الحديث 45 : 268 . ( 4 ) الطلاق : 2 .