تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) — صفحة 544

مساهمون:

ص٥٤٤
شرح
وبالجملة : ذكر القابلة في الشهادة على المستهل في جملة من الروايات لإعتبار الغلبة ، من حيث الاطلاع على حال المولود فلا يمنع عن الأخذ بالاطلاق في غيرها . الثاني : إنّ ما تقدم في اعتبار الشهادات في الحقوق وما يعتبر في الشاهد فيها من الوصف والعدد ، فيما إذا لم يحصل للحاكم العلم بواقع الأمر من شهادة الفاقد للوصف أو العدد ولو بضميمة القرائن التي تلاحظها معها ، وإلاّ بأن حصل له اليقين بالواقع فيجوز له الحكم ، على ما تقدم في بحث القضاء من جواز الحكم للحاكم بعلمه ، والظاهر أيضاً عدم الفرق بين حقوق الناس وحقوق اللّه سبحانه ، واللّه سبحانه هو العالم . الثالث : قد تقدّم إنّه يثبت بشهادة المرأة الواحدة ربع الموصى به للموصى له بلا خلاف ظاهر ، وتدلّ عليه عدّة روايات . منها صحيحة ربعي عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) في شهادة امرأة حضرت رجلاً يوصى فقال : " يجوز في ربع ما أوصى بحساب شهادتها " ( 1 ) ، وفي صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : " قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في وصية لم يشهدها إلاّ امرأة ، فقضى أن تجاز شهادة المرأة في ربع الوصية " ( 2 ) ، وفي صحيحته الأُخرى : " قال أبو جعفر ( عليه السلام ) في وصية لم يشهدها إلاّ امرأة أن تجوز شهادة المرأة في ربع الوصية إذا كانت مسلمة غير مريبة في دينها " . ( 3 )
هامش
( 1 ) التهذيب 6 : 268 ، الحديث 718 ، الوسائل : 18 الباب 24 من أبواب الشهادات ، الحديث 16 : 262 . ( 2 ) الوسائل : 18 الباب 24 من أبواب الشهادات ، الحديث 15 : 261 . ( 3 ) الوسائل : 13 الباب 22 من أحكام الوصايا ، الحديث 3 : 396 .