تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) — صفحة 543

مساهمون:

ص٥٤٣
شرح
النظر إليه " . ( 1 ) فإنّ الوارد فيها اعتبار عدم جواز النظر للرجال ، وليس المراد عدم جواز النظر لأيّ رجل حتى زوج المرأة ، بل ظاهرها عدم جواز النظر من الأجانب ، وهذا يجري في الرضاع أيضاً ، إلاّ أن يدعى انصرافها أيضاً إلى مثل العذرة والمنفوس ، ولكن يمنعها أنّ المتعارف عند النساء الإرضاع باستشهاد النساء ، وهذا هو الموجب لدخوله فيما ورد في الصحيحة وغيرها . بقي في المقام أمور : الأول : أنّه قد تقدم سماع شهادة المرأة في ميراث المستهل ، وكذا في الوصية التمليكيّة والدية ، وإنّ الثابت في الثلاثة بشهادة امرأة واحدة ربعها ، وبالاثنتين نصفها ، وبالثلاث ثلاثة أرباعها ، وبالأربع تمامها ، فهل يعتبر في الشهادة في ميراث المستهل كونه قابلة أم يعمّ غيرها ؟ فالظاهر عدم الخلاف في عدم اعتبار كونها قابلة ، وذلك بشهادة صحيحة عبد اللّه بن سنان قال : " سمعت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) يقول : تجوز شهادة القابلة في المولود إذا استهلّ وصاح في الميراث ، ويورث الرّبع من الميراث بقدر شهادة امرأة واحدة ، قالت : فإن كانت امرأتين ؟ قال : تجوز شهادتهما في النصف من الميراث " . ( 2 ) فإنّ ما في الذيل : " لو كانت امرأتين " ، شاهد لعدم اعتبار كون المرأة قابلة ، وكذلك ما ورد في الروايات من جواز شهادة النساء بكل ما لا يستطيع الرجال النظر إليه ، والمستهل يدخل فيها ، وكذا ما ورد في جواز شهادتهنّ بالمنفوس .
هامش
( 1 ) المصدر نفسه : الباب 24 من أبواب الشهادات ، الحديث 10 : 260 . ( 2 ) الوسائل : 18 الباب 24 من أبواب الشهادات ، الحديث 45 : 269 .
تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) — صفحة 543 | الميرزا جواد التبريزي