فرع : لو سمعه يقول للكبير : هذا ابني وهو ساكت ، أو قال : هذا أبي وهو ساكت ، قال
في المبسوط : صار متحمّلاً لأنّ سكوته في معرض ذلك رضاً بقوله عرفاً ، وهو بعيد لاحتماله غير الرضا .
شرح
المطلق ، وعن بعض إلحاق النكاح والوقف والعتق والولاء ، وعن بعض ابدال الولاء بالولاية ، وعن بعض زيادة الرق والعدالة ، وأنهاها بعض إلى أكثر من ذلك ، وزاد سبعة عشر مورداً آخر .
وفي بعض الروايات كمرسلة يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : " سألته عن البيّنة إذا أقيمت على الحق ، أيحلّ للقاضي أن يقضي بقول البيّنة ؟ قال : خمسة أشياء يجب على الناس الأخذ فيها بظاهر الحكم : الولا يأت والمناكح والذبائح والشهادات والانسان ، فإذا كان ظاهر الرجل ظاهراً مأموناً جازت شهادته " ( 1 ) ، وهذه تصلح للتأييد لا الاستدلال بها .
وعن الشهيد الثاني في المسالك الاشكال في جواز الشهادة بالنسب ، اعتماداً على التسامع في الأم ، حيث يمكن الحسّ بالولادة ، وكذا في غير الأُم مع انكار المنسوب إليه الحيّ ، ولو كان المنسوب إليه مجنوناً ففيه اشكال ، لاحتمال إفاقته وإنكاره .
أقول : في البين مقامات :
الأوّل : جواز اعتماد المكلّف وترتيبه أثر الثبوت مع حصول الشياع ، بأن لا يجوز له التزويج بامرأة اشتهرت أنّها أُخته الرضاعية أو أُخته بالنسب ، ولا يجوز له شراء ما اشتهر إنّه وقف ، إلى غير ذلك .
وفي هذا المقام ، إن كان الشياع موجباً للاطمئنان والوثوق فلا يختصّ جواز الاعتماد بالثلاثة أو السبعة أو الأزيد ، بل يجري في كلّ موضوع أحرز حصوله بالشهرة
هامش
( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 41 من أبواب الشهادات ، الحديث 3 : 290 .