شرح
شهادته أخذاً بالإطلاق في الآية .
ورواها الشيخ ( قدس سره ) باسناده عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن حمزة عن أبان عن أبي بصير ، والظاهر أنّ أحمد بن حمزة هو ابن اليسع بقرينة روايته عن أبان وعليه فلا بأس بها سنداً ودلالةً وفي صحيحة محمد بن مسلم قال " قال أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) لا تجوز شهادة ولد الزنا " وموثقة زرارة قال سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول لو أنّ أربعة شهدوا عندي بالزنا على رجل وفيهم ولد زنا لحددتهم جميعاً ، لأنّه لا تجوز شهادته ولا يؤم الناس " . ( 1 )
وظاهرها كظاهر غيرها أنّه مع عدل ولد الزنا لا يؤم الناس ولا تقبل شهادته .
وبالجملة : لانطباق هذا العنوان على الشاهد مانعية كما ذكرنا في مانعيته سائر العناوين المانعة .
وفي صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : سألته عن شهادة ولد الزنا ، فقال : لا ولا عبد " ( 2 ) ، ونفي شهادة العبد لا ينافي اعتبارها .
وفي صحيحة علي بن جعفر عن أخيه قال : " سألته عن ولد الزنا هل تجوز شهادته ؟ قل : لا يجوز شهادته ولا يؤم " . ( 3 )
وفي مقابل ذلك رواية علي بن جعفر التي رواها في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه ( عليه السلام ) ، قال سألته عن ولد الزنا هل تجوز شهادته ؟ قال : نعم يجوز شهادته ولا يؤم ( 4 ) وهذه مع ضعف السند معارضة بالأخبار المتقدمة ، فتحمل على التقية ، بل يمكن القول بإجمالها ، لأنّ الظاهر اتحاد المروي عن كتاب علي بن جعفر مع المروي في قرب الإسناد ، فالاشتباه في أحد النقلين واقع لا محالة .
نعم في رواية عيسى بن عبد اللّه : " سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن شهادة ولد الزنا ، فقال :
هامش
( 1 - 4 ) الوسائل : 18 ، الباب 31 من أبواب الشهادات ، الحديث 4 و 6 و 8 و 7 و 5 : 276 - 277 .