تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) — صفحة 479

مساهمون:

ص٤٧٩
لواحق هذا الباب وهي ستة :
الأولى : الصغير والكافر والفاسق المعلن ، إذا عرفوا شيئاً ، ثم زال المانع عنهم ، فأقاموا تلك الشهادة قُبلت لاستكمال شرائط القبول [ 1 ] ، ولو أقامها أحدهم في حال المانع فردّت ثمّ أعادها بعد زوال المانع ، قُبلت .
وكذا العبد لو ردّت شهادته على مولاه ، ثمّ أعادها
شرح
وبعدها ، وظاهر الأجير ما يعمّ الأجير على عمل لا خصوص ما يؤجر جميع أعماله وظاهر المفارقة انتهاء أمد الإجارة . نعم ، يمكن أن يكون المراد بالتابع الذي ورد مع الأجير في موثقة سماعة فيمن تردّ شهادتهم شاملاً للأجير بالإضافة إلى جميع منافعه ، كما يدخل فيه من يدخل في عائلة الانسان بتبرع جميع اعماله له ، فيؤخذ بظاهرها في كل من الأجير والتابع بعد تقييد الأوّل بما قبل مفارقته ، ثمّ إنّ ما تقدم لا يعمّ شهادة المستأجر لمؤجره فيؤخذ في شهادته بالإطلاق الوارد في اعتبار شهادة العدل . [ 1 ] ذكر ( قدس سره ) إنّ ما تقدم من شروط الشاهد والأوصاف المعتبرة فيه معتبرة في الشاهد في أداء شهادته ، فلا تقبل الشهادة بدونها في مقام الأداء ، وأمّا عند تحمّلها فلا يعتبر في المتحمّل شيء منها ، فلو تحمل الصبي الشهادة وكان في مقام أدائها بالغاً جامعاً للشرائط تقبل شهادته ، وكذلك الكافر والفاسق المحرز فسقه ، كل ذلك لظهور ما دلّ على ردّ الشهادة وعدم قبولها في كون الشاهد في مقام الأداء والاستناد في القضاء عند شهادته ممن ذكر . أضف إلى ذلك ما ورد في خصوص الصبي والكافر والعبد والأجير ، وفي صحيحة محمد بن مسلم : " سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الذمّي والعبد يشهدان على شهادة ثمّ يسلم الذمّي ويعتق العبد ، أتجوز شهادتهما على ما كانا أشهدا عليه ؟ قال : نعم إذا علم