تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) — صفحة 474

مساهمون:

ص٤٧٤
وكذا تقبل شهادة الزوج لزوجته ، والزوجة لزوجها [ 1 ] مع غيرها من أهل العدالة ، ومنهم من شرط في الزوج الضميمة كالزوجة ، ولا وجه له ، ولعل الفرق إنّما هو الاختصاص
شرح
مقتضاه عدم قبول شهادة الولد على والدته أيضاً . ثمّ إنّه نسب إلى الشيخ ( قدس سره ) أنّه يعتبر في قبول الشهادة مع النسب القريب انضمام شاهد أجنبي ، ويستدلّ على ذلك بمعتبرة السكوني عن جعفر عن أبيه ( عليهما السلام ) : " إنّ شهادة الأخ تجوز إذا كان مرضياً ومعه شاهد آخر " . ( 1 ) ولكن لا يخفى بأنّ مدلولها عدم كفاية الشاهد الواحد في ثبوت الدعوى ، فيعتبر انضمام شاهد آخر ، سواءٌ كان الآخر قريباً كالولد والعم أم أجنبياً ، نعم يرفع اليد عن إطلاقها بالإضافة إلى دعوى المال . [ 1 ] تقبل شهادة الزوج لزوجته والزوجة لزوجها بلا خلاف ظاهر ، وفي صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : " تجوز شهادة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها إذا كان معها غيرها " . ( 2 ) وصحيحة عمّار بن مروان قال : " سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) أو قال : سأله بعض أصحابنا عن الرجل يشهد لامرأته ، قال : إذا كان خيراً ( نسخة آخر ) جازت شهادته معه لامرأته " ( 3 ) ، وكلمة معه قرينة على أنّ الصحيح إذا كان آخر . وفي موثقة سماعة قال : " سألته عن شهادة الرجل لامرأته ، قال : نعم ، والمرأة لزوجها ؟ قال : لا ، إلاّ أن يكون معها غيرها " . ( 4 ) وعن جماعة من القدماء اعتبار انضمام الآخر إلى شهادة الزوج لزوجته ، كما هو الحال في قبول شهادة الزوجة لزوجها ، وعن جماعة التفرقة بين شهادة الزوج
هامش
( 1 ) المصدر نفسه : الباب 26 من أبواب الشهادات ، الحديث 5 : 271 . ( 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 25 من أبواب الشهادات ، الحديث 1 و 2 و 3 : 296 .