تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) — صفحة 472

مساهمون:

ص٤٧٢
الثالثة : النسب وإن قرب لا يمنع قبول الشهادة [ 1 ] ، كالأب لولده وعليه ، والولد لوالده ، والأخ لأخيه وعليه ، وفي قبول شهادة الولد على والده خلاف والمنع أظهر ، سواء شهد بمال ، أو بحق متعلّق ببدنه ، كالقصاص والحدّ .
شرح
[ 1 ] لا خلاف في أنّ النسب والقرابة بين الشاهد والمشهود له أو عليه لا يمنع عن قبول شهادته ، سواء كان النسب قريباً أم بعيداً ، فتسمع شهادة الوالد لولده أو عليه ، وشهادة الأخ لأخيه أو عليه . ويشهد لذلك مضافاً إلى أنّه مقتضى الآية المباركة وما ورد من الإطلاق في قبول شهادة العدل ، الروايات الخاصة كصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : " تجوز شهادة الولد لوالده والوالد لولده والأخ لأخيه " . ( 1 ) وصحيحته الأُخرى عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : " سألته عن شهادة الوالد لولده والولد لوالده والأخ لأخيه قال تجوز . ( 2 ) وموثقة سماعة قال : سألته عن شهادة الوالد لولده والولد لوالده والأخ لأخيه قال : نعم " ( 3 ) ، إلى غير ذلك . وهذه الروايات وإن كانت واردة في الشهادة له إلاّ أنّها تدلّ على قبولها على القريب بالأولوية ، نظير ما تقدم في شهادة ذي الشحناء . والمشهور كما قيل التزموا بعدم سماع شهادة الولد على والده ويستدل على ذلك بمرسلة الفقيه ، قال : " وفي خبر آخر : لا تقبل شهادة الولد على والده " ( 4 ) ، ويضاف إليها ما في الكتاب العزيز : ( وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً ) ( 5 ) ، بدعوى أنّ ردّ قول الولد وتكذيبه لا يدخل في المعاشرة بالمعروف بل هو عقوق يمنع عن قبول الشهادة ،
هامش
( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 26 من أبواب الشهادات ، الحديث 1 و 3 و 4 : 270 . ( 4 ) الفقيه 3 : 42 ( 5 ) لقمان : 15 .
تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) — صفحة 472 | الميرزا جواد التبريزي