ستة ومدعي الثلث يدعى اثنين ، فنتخلص يده عما كان فيها فيكمل لمدعي الكل ستة
وثلاثون من أصل اثنين وسبعين ، ولمدعي الثلثين عشرون ولمدعي النصف إثنا عشر ، ولمدعي الثلث أربعة هذا إن امتنع صاحب القرعة من اليمين منازعة .
السابعة : إذا تداعى الزوجان متاع البيت قضى لمن قامت له البيّنة [ 1 ] ولو لم تكن
شرح
[ 1 ] إذا اختلف الزوجان في متاع البيت وادعى كل منهما أنّه مالكه يقضى به لمن أقام البينة بأنّه ملكه ، وإذا لم تكن في البين بينة فلكل منهما يد على نصفه ، ويحلف كل منهما على نفي دعوى الآخر ، فيحكم بينهما بالمناصفة ، كما هو الحال في فرض نكولهما وذكر في المبسوط عدم الفرق بين كونه ممّا يختص بالرجال أو النساء أو يستوي فيه الرجال والنساء ، وسواء أكان المتاع في الدار المشتركة بينهما أم المختصة ملكيتها بأحدهما ، وسواء أكانت الزوجية باقية أم زائلة ، كما إذا اختلفا بعد الطلاق ، وكذا فيما كان الاختلاف بين أحدهما ووارث الآخر ، أو بين وارثيهما ، ولكن ذكر في الخلاف أنّ ما يختصّ بالرجال فهو للرجل ، فيحلف فيه للمرأة ، وما يكون مختصّاً بالنساء فهو للمرأة ، فتحلف فيه للرجل ، وما يصلح لكل منهما فهو بينهما ، بمعنى تقسيمه بينهما بعد حلف كل منهما للآخر أو نكولهما .
أقول : ينبغي فرض المسألة فيما إذا لم يعترف أحدهما أنّه تملّكه من الآخر ، بأن تدعي المرأة التملك بتمليك زوجها أو بالعكس ، وإلاّ انقلبت الدعوى لما تقدم من عدم الاعتبار باليد مع الاعتراف بأنّ المال انتقل إليه من خصمه .
وفي صحيحة رفاعة بن موسى النخاس عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) " قال : إذا طلّق الرجل امرأته فادعت أنّ المتاع لها وادعى الرجل أنّ المتاع له كان له ما للرجال ولها ما للنساء " ( 1 ) ، هذه على رواية الصدوق ( قدس سره ) وأمّا على رواية الشيخ التي في سندها ضعف
هامش
( 1 ) الوسائل : 17 ، الباب 8 من أبواب ميراث الأزواج ، الحديث 4 : 525 ، التهذيب 6 : 294 ، الفقيه 3 : 65 .