ولو نكل الجميع عن الأيمان قسمنا ما يقع التدافع فيه بين المتنازعين في كل مرتبة
بالسوية فتصح القسمة من ستة وثلاثين سهماً لمدعي الكل عشرون ، ولمدعي الثلثين ثمانية ، ولمدعي النصف خمسة ، ولمدعي الثلث ثلاثة ، ولو كان المدعي في يد الأربعة ففي يد كلّ واحد منهم ربعها فإذا أقام كلّ واحد منهم بينة بدعواه ، قال الشيخ يقضي لكلّ واحد منهم بالربع لأنّ له بينة ويداً .
شرح
تمامها ، ومدعي الثلثين عشرة منها ، ومدعي الثلث اثنين منهما ، ويبقي منها لمدعي الكل ستة بلا منازع لا يدعيها لا مدعي الثلثين ولا مدعي الثلث ، ويقرع في العشرة بين مدعي الثلثين ومدعي الكل ، ومع نكولهما يقسّم بينهما فيحصل لكل منهما خمسة ، ويقرع في الاثنين منها بين مدعي الكلّ ومدعي الثلث ، ومع نكولهما يقسّم بينهما ويحصل لكل واحد واحد ، وصورته :
لمدعي الثلث 1 = 1 إ 2 لمدعي الثلثين 5 = 2 إ 10 لمدعي الكل 12 = 1 + 5 + 6
ثمّ يقع التنازع والإقراع بين مدعي الكلّ ومدعي الثلثين ومدعي النصف في الثمانية عشر ، التي في يد مدعي الثلث ، فيدعي مدعي الكل تمامها ، ومدعي الثلثين عشرة منها ، ومدعي النصف ستة منها ، فيبقى اثنان منها لمدعي الكلّ بلا مزاحم بالمعنى المتقدم ، ويقرع بينه وبين مدعي الثلثين في العشرة ، حيث يطلب مدعي الثلثين العشرة من كل مدعي الكل ومدعي النصف ومدعي الثلث ممّا في أيديهم ليكون له مع ثمانية عشر التي بيده ثلثا العين ، ومع نكولهما يقسّم بينهما ، ثم يقرع بين مدعي الكلّ ومدعي النصف في الستة التي يطلبها مدعي النصف من كل من الآخرين ليتّم له بانضمام ثمانية عشر التي بيده نصف العين ، ومع نكولهما يقسّم بينهما فيحصل ما صورته :
لمدعي النصف 3 = 2 ÷ 6 لمدعي الثلثين 5 = 2 إ 10 لمدعي الكل 10 = 3 + 5 + 2
ثم تعتبر بيّنة مدعي الثلثين والنصف والثلث في الثمانية عشر التي بيد مدعي