تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
الزوجين والوارث وقال في الخلاف ما يصلح للرجال للرجل وما يصلح للنساء للمرأة ، وما يصلح لهما يقسّم بينهما ، وفي رواية إنّه للمرأة لأنّها تأتى بالمتاع من أهلها وما ذكره في الخلاف ، أشهر في الروايات وأظهر بين الأصحاب . ولو ادّعى أبو الميّتة ، أنه أعارها بعض ما في يدها من متاع أو غيره [ 1 ] كلّف البيّنة كغيره من الأنساب ، وفيه رواية بالفرق بين الأب وغيره ضعيفة .
شرح
وربّما يضاف إليها موثقة سماعة " قال : سألته عن رجل يموت ما له من متاع البيت ؟ قال : السيف والسلاح والرحل وثياب جلده " . ( 1 ) ولا يبعد أن يقال : إنّ ظاهر هذه المتاع الذي يحكم بأنّه ملك الرجل خاصة ، فلا ينافي الحكم بالشركة في غيرها . وأنّ صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج ناظرة إلى ما هو المتعارف في بعض البلاد إنّ المرأة تأتي متاع البيت من بيت أبيها بعنوان جهازها ، وإذا حصلت التفرقة بينها وبين زوجها في زمان قصير من النكاح تدعي أنّ كل المتاع في البيت جهازيّ ولم يحدث للزوج متاع آخر ، ففي مثل ذلك يقدّم قول المرأة ، وعلى تقدير المعارضة فالحكم بالتقسيم فيما يصلح لاستعمالهما على طبق القاعدة فيؤخذ بها . [ 1 ] لو ادّعى أبو الزوجة المتوفاة أنّ بعض ما كان بيد بنته من متاع البيت أو غيره كان عارية عندها ، وأنكر ذلك أو سائر ورثتها ، فالمنسوب إلى المشهور أنّ دعوى أبيها كدعوى غير الأب من الأنساب أو الأجانب فتحتاج في ثبوتها إلى البينة ، وإلاّ فيحلف الزوج أو سائر الورثة على نفيها أو لا تسمع أصلاً على ما تقدم . وهذا فيما إذا لم يعترف الزوج أو سائر الورثة بأنّ العين كانت في السابق ملك المدعي وإنّ الزوجة المتوفاة قد تملكته منه ، وإلاّ انقلبت الدعوى على ما تقدم أيضاً . ولكن ظاهر معتبرة جعفر بن عيسى سماع دعوى الأب بلا حاجة إلى البينة قال : " كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : جعلت فداك ،
هامش
( 1 ) الوسائل : 17 ، الباب 8 من أبواب ميراث الأزواج ، الحديث 2 : 525 .
تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) — صفحة 406 | الميرزا جواد التبريزي