تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
ولو كانت يدهم خارجة ، ولكلّ بينة ، خلص لصاحب الكل الثلث ، إذ لا مزاحم له ويبقى التعارض بين بيّنة مدعي الكل ومدعي الثلثين في السدس ، فيقرع بينهما فيه ثم يقع التعارض بين بيّنة مدّعي الكل ومدّعي الثلثين ومدّعي النصف في السدس أيضاً فيقرع بينهم فيه ثم يقع التعارض بين الأربعة في الثلث فيقرع بينهم ويخصّ به من تقع القرعة له ولا يقضى لمن يخرج اسمه إلاّ مع اليمين ولا يستعظم إن يحصل بالقرعة الكلّ لمدعي الكلّ فإنّ ما حكم اللّه به غير مخطئ .
شرح
ربعها ، فتقدم بيّنته مع اليد ، بخلاف ما إذا قيل بتقديم بينة الخارج ، كما هو المنسوب إلى الشهرة والمختار عند الماتن ( قدس سره ) فإنّه بناءً عليه يكون اعتبار بينة كل منهم في غير ما في يده . فيكون ما في يد مدعي الثلثين المفروض كونه ثمانية عشر جزءاً من اثنين وسبعين جزءاً يفرض لكل العين في مورد الدعاوى الأربعة ، فمدعي الكل يدعي تمام ثمانية عشر ، ومدعي النصف يدعي ستة منها ، ومدعي الثلث يدعي اثنين منها ، فتكون عشرة من ثمانية عشر لمدعي الكل من غير أن ينازع فيه ، مدعي النصف ومدعي الثلث فتعتبر بيّنة مدعي الكل في تلك العشرة وفي الستة ممّا في يدي مدعي الثلثين يقرع بين مدعي الكل ومدعي ا لنصف ومن خرج اسمه يحلف ومع نكولهما يقسّم بينهما ، ويقرع في الاثنين ممّا بيده بين مدعي الكل ومدعي الثلث فمن خرج اسمه يحلف ، ومع امتناعهما يقسم بين مدعي الكل ومدعي الثلث ، فمع الاقراع على ما بيد مدعي الثلثين والنكول يحصل لمدعي الكل منه أربعة عشر ولمدعي النصف ثلاثة ولمدعي الثلث واحد صورته : لمدعي الثلث 1 = 2 إ 2 لمدعي النصف 3 = 2 إ 6 لمدعي الكل 14 = 1 + 3 + 10 وما يكون بيد مدعي النصف أيضاً المفروض كونه ثمانية عشر يدعي مدعي الكلّ