شرح
المرأة تموت فيدّعي أبوها أنّه كان أعارها بعض ما كان عندها من المتاع والخدم أتقبل دعواه بلا بينة أم لا تقبل دعواه إلاّ ببينة ؟ فكتب ( عليه السلام ) : تجوز بلا بينة ، وقال كتبت إلى أبي الحسن - يعني علي بن محمد ( عليه السلام ) : جعلت فداك إن ادعى الزوج المرأة الميتة أو أبو زوجها أو أُمّ زوجها في متاعها أو في خدمها مثل الذي ادّعى أبوها من عارية بعض المتاع والخدم أيكون بمنزلة الأب في الدعوى ؟ فكتب ( عليه السلام ) لا " . ( 1 )
ولا وجه لرفع اليد عن ظهورها حتى بالإضافة إلى ما لم يعلم جريان يد أبيها عليه لتمام سندها ; فإنّ جعفر بن عيسى أخو محمد بن عيسى اليقطيني فيه مدح ومعروف ، والراوي عنه محمّد بن إسماعيل البرمكي ثقة مستقيم كما عن النجاشي ، ولا يعارضه المنقول عن ابن الغضائري لعدم استناد الكتاب المعروف إلى ابن الغضائري ، والراوي عن محمد بن إسماعيل محمد بن جعفر بن عون الأسدي الثقة مع أنّ للصدوق ( قدس سره ) إلى جعفر بن عيسى طريقاً آخر فإنّه رواها بسنده عن محمد بن عيسى بن عبيد عن أخيه جعفر بن عيسى .
هامش
( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 23 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث 1 .