بيّنة فيد كلّ واحد منهما على نصفه قال في المبسوط يحلف كلّ منهما لصاحبه ويكون
بينهما بالسوية سواء كان مما يخصّ الرجال أو النساء أو يصلح لهما ، وسواء كان الدار لهما أو لأحدهما ، وسواء كانت الزوجية باقية بينهما أو زائلة ويستوي في ذلك تنازع
شرح
إذا طلّق الرجل امرأته وفي بيتها متاع فلها ما يكون للنساء وما يكون للرجال والنساء قسّم بينهما " . ( 1 )
وفي موثقة يونس بن يعقوب عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) " في امرأة تموت قبل الرجل أو رجل قبل المرأة ؟ قال : ما كان من متاع النساء فهو للمرأة وما كان من متاع الرجال والنساء فهو بينهما ومن استولى على شيء منه فهو له " . ( 2 )
ولا ينبغي التأمّل في ظهورهما في كون المتاع الصالح لكل منهما مع كونه بيدهما يقسم بينهما وما يكون في استعمال أحدهما دون الآخر يحكم بكونه لصاحب الاستعمال .
ولكن في مقابلها صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) " قال : سألني هل يقضي ابن أبي ليلى بالقضاء ثم يرجع عنه - إلى أن قال : - ثمّ سألته عن ذلك فقلت : ما تقول أنت فيه ؟ فقال : القول الذي أخبرتني أنّك شهدته وإن كان رجع عنه فقلت : يكون المتاع للمرأة ، فقال : أرأيت إن أقامت بينة إلى كم كانت تحتاج ؟ فقلت : شاهدين ، فقال : لو سألت من بين لا بتيها - يعني الجبلين - ونحن يومئذ بمكة لأخبروك أنّ الجهاز والمتاع يهدى علانية من بيت المرأة إلى بيت زوجها فهي التي جاءت به وهذا المدعي فإن زعم أنّه أحدث فيه شيئاً فليأت عليه البينة " ( 3 ) ، وربّما يستظهر منها أنّ متاع البيت ولو كان صالحاً لاستعمال كل من المرأة والرجل يحكم بأنّه للمرأة .
هامش
( 1 ) الوسائل : 17 ، الباب 8 من أبواب ميراث الأزواج ، الحديث 4 .
( 2 ) الوسائل : 17 ، الباب 8 من أبواب ميراث الأزواج ، الحديث 1 : 524 .
( 3 ) الوسائل : 17 ، الباب 8 من أبواب ميراث الأزواج ، الحديث 1 : 524 .