والوجه القضاء ببينة الخارج على ما قررناه فيسقط اعتبار بينة كلّ واحد بالنظر إلى ما
يده ويكون ثمرتها فيما يدعيه مما في يد غيره ، فيجتمع بين كل ثلاثة على ما في يد الرابع وينتزع لهم ويقضي فيه بالقرعة واليمين ومع الامتناع بالقسمة ، فيجمع بين مدعي الكل والنصف والثلث على ما في يد مدعى الثلثين ، وذلك ربع اثنين وسبعين وهو ثمانية عشر فمدعي الكل يدعيها أجمع ، ومدعي النصف يدعي منهما ستة ومدعي الثلث يدعي اثنين فيكون عشرة منها لمدعي الكل لقيام البينة بالجميع الذي يدخل فيه العشرة ويبقى ما يدعيه صاحب النصف وهو ستة ، يقرع بينه وبين مدعي الكل فيها ويحلف ومع الامتناع يقسّم بينهما وما يدعيه صاحب الثلث وهو اثنان يُقرع عليه بين مدعي الكلّ وبينه فمن خرج اسمه أُحلف وأُعطى ولو امتنعا ، قسّم بينهما .
ثمّ تجتمع دعوى الثلاثة على ما في يد مدعي النصف فصاحب الثلثين يدعي عليه عشرة ومدعي الثلث يدعي اثنين ويبقى في يده ستة لا يدعيها إلاّ مدعي الجميع فيكون له ويقارع الآخرين ، ثم يحلف .
وإن امتنعوا أخذ نصف ما ادعاه ثم يجتمع الثلاثة على ما في يد مدعي الثلث وهو ثمانية عشر . فمدعي الثلثين يدعي منه عشرة ، ومدعي النصف يدعى ستة يبقى اثنان لمدعي الكل ، ويقارع على ما أفرد للآخرين .
فإن امتنعوا عن الأيمان ، قسّم ذلك بين مدعي الكل ، وبين كل واحد منهما بما ادعياه ثم يجتمع الثلاثة على ما في يد الكل فمدعي الثلثين يدعي عشرة ، ومدعي النصف يدعي
شرح
الكلّ ، وهي كافية لمدعي الثلثين ، حيث يطلب منها عشرة ، ولمدعي النصف حيث يطلب منها ستة ، ولمدعي الثلث حيث يطلب منها اثنين ، فيكون مجموع ما حصل لكل من الأربعة : لمدعي النصف 12 = 6 + 3 + 3 لمدعي الثلثين 20 = 10 + 5 + 5 لمدعي الكل 36 = 10 + 12 + 14 لمدعي الثلث 4 = 2 + 1 + 1