شرح
بين مدعي الكل ومدعي الثلثين ومدعي النصف في السدس الآخر ، حيث لا يدعيه مدعي الثلث ، فيقرع بينهم ، ومن خرج اسمه يحلف ويأخذه ، ومع نكولهم يقسم ما بين الثلاثة ثم تقع المخاصمة في الثلث الباقي من العين بين الأربعة ، فيقرع فيه بين المدعيين الأربعة ، ومن خرج اسمه يحلف ويأخذه ، ومع النكول يقسم بين الأربعة ولا بعد في أن يخرج في الإقراعات اسم مدعي الكلّ ويحلف ويأخذ كل العين فإنّ ما حكم اللّه سبحانه من القرعة غير مخطئ .
وإذا فرض نكول من خرج اسمه في الإقراعات كلّها يكون لمدعي الكلّ ثلث العين ونصف سدسها وربع ثلثها ، فإنّ ثلثها لكون دعواه فيه بلا مزاحم ونصف سدسها بالنكول في الإقراع الأوّل وثلث سدسها بالنكول في الاقراع الثاني وربع ثلثها بالنكول في الاقراع الأوّل وثلث سدسها بالنكول في الاقراع الثاني وربع ثلثها بالنكول في الاقراع الثالث ، ويكون لمدعي الثلثين نصف سدسها في الاقراع الأوّل وثلث سدسها في الاقراع الثاني وربع ثلثها في الاقراع الثالث ، وبحساب ذلك تتعين حصة مدعي الثلث ، فإذا فرض المخرج ستة وثلاثون جزءاً يكون عشرون منها لمدعي الكلّ والثمانية لمدعي الثلثين وخمسة لمدعي النصف وثلاثة لمدعي الثلث .
أقول : قد تقدم أنّه لا مورد للقرعة في دعوى ملكية العين ، بل الوظيفة فيها مع عدم كون العين بيدهم وإقامة كل منهم البينة بدعواه تقسيم ما به الاختلاف بينهم مع الحلف من جميعهم أو النكول من جميعهم ، كما هو مقتضى معتبرة إسحاق بن عمّار ومعتبرة غياث بن إبراهيم .
الصورة الثالثة : ما إذا كانت الدار في أيدي الكلّ وأقام كل واحد البينة بدعواه ، فعلى القول بتقديم بينة الداخل تكون العين بينهم على الأرباع ; لأنّ لكل من الأربعة يداً في