وشاهد ويمين ، وربّما قال الشيخ نادراً يتعارضان ويقرع بينهما ، ولا بين شاهد وامرأتين
وشاهد ويمين ، بل يقضي بالشاهدين والشاهد والمرأتين ، دون الشاهد واليمين .
شرح
لا تجري فيما إذا كان لأحدهما شهادة رجلين وللآخر شهادة رجل مع يمينه أو شهادة امرأتين مع يمينه ، بل لو كان الأمر كذلك تؤخذ بمقتضى البينة على ضوء ما تقدم .
والوجه في ذلك أنّ ظاهر الروايات المتقدمة في تعارض البينتين صورة تعدد الشاهد لكل من المتنازعين ، فلا تعمّ ما إذا كانت لأحدهما بينة وللآخر شاهد ويمين ، وكذا ما إذا كانت لأحدهما شهادة رجلين وامرأتين وللآخر شهادة امرأتين واليمين لارتكاز إنّ المرأتين في حكم رجل واحد في الشهادة . وقد تقدم الاشكال في اعتبار شهادة امرأتين مع رجل في الشهادة بالعين ، وعليه يشكل جريان التعارض السابق فيما إذا كان لأحدهما شهادة رجلين وللآخر شهادة رجل وامرأتين ، ولكن استظهرنا اعتبار شهادة رجل واحد مع يمين المدعي أو شهادة امرأتين مع يمينه في موارد العين أيضاً ، ولا ينافي التفكيك بين شهادة المرأتين مع الرجل وبين شهادة الرجل مع يمين المدعي في موارد الشهادة بملكية العين معتبرة داود بن الحصين عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) حيث ورد فيها " فقلت أنى ذكر اللّه تعالى قوله : ( فَرَجِلٌ وَامْرَأَتَانِ ) ( 1 ) فقال ذلك في الدين إذا لم يكن فرجل وامرأتان ورجل واحد ويمين المدعي إذا لم يكن أمرأتان " .
وذلك فإنّ غايتها عدم دلالتها على اعتبار شهادة رجل ويمين المدعي في غير الدين ، ولا ينافي التعميم بحسب دلالة سائر ما تقدم ، نعم لا بأس بالالتزام بدلالتها على الطولية في الاعتبار فلا يكون اعتبار مع البينة بشيء بشهادة رجل واحد ويمين المدعي الآخر بخلافه ولازم ذلك أن تقدم شهادة رجلين فيما إذا تعارض مع شهادة رجل وامرأتين .
هامش
( 1 ) البقرة : 282 .