لم يحكم عليه بالإقرار ، لو فسره بما ينافي الملك . ولا كذا لو قال : هذا الغزل من ؟ قطن
فلان ، أو هذا الدقيق من حنطته .
شرح
بل لا يسمع مطلقاً كعدم سماع الدعوى .
وقد تعرّض للاشكال في المسالك وذكر أنّ العلاّمة في القواعد والتحرير تبع المصنّف - رحمه اللّه - في تقييد الإقرار ، وأجاب في الجواهر عن الاشكال بأنّه لا يظهر من عبارة المصنف أو العلاّمة اعتبار التفسير بنحو التقييد في عدم سماع الاقرار بأنّ يعقب قوله هذه ثمرة نخلتك بقوله ولكنها ملكي بلا فصل ، بحيث لو فسّره بقوله ولكنها ملكي بعد حين لم يسمع التفسير لأنّه من الانكار بعد الاقرار ، بل المراد أنّه لا يحكم على القول المزبور بأنّه اقرار ولو فسّره بعد حين بما لا ينافي الملك وليس ذلك إلاّ لعدم كونه اقراراً بملك الغير في نفسه .
أقول : ما ذكر الماتن ( قدس سره ) في الغزل والحنطة قرينة واضحة على كون مراده من التفسير غير صورة عدم التعقيب بلا فصل وإنّه لا يكون اقراراً مطلقاً .
الثالث : أنّه ( قدس سره ) ذكر أنّ هذا الغزل من قطن زيد أو هذا الدقيق من حنطته يسمع ويلزم بالاقرار ، ولكن لا بدّ من حمل ذلك على صورة عدم تعقيبه بلا فصل بما لا ينافي ملكيته نفسه ، كأن يقول : قطن فلان أي اشتريته منه ، وكذا في الحنطة ، وهذا ما ذكرنا أنّ ما ذكره في الغزل والدقيق قرينة على أنّ المراد من التفسير في الثمرة والبنت صورة عدم التعقيب .