تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
شرح
وكيف ما كان فقد ذكر ( قدس سره ) كما عليه المشهور في كلامهم : أنّ الرجل إذا أنكر كونه زوجاً لها يتوجّه إليه اليمين مع عدم البيّنة للمرأة كما هو الفرض ، وإنّه لو حلف على عدم الزوجية سقطت دعواها ولو نكل يحكم بكونه زوجاً لها بناءً على أنّ النكول كاف في الحكم في ثبوت المدعى به . وعلى القول الآخر يرد اليمين على المرأة ويحكم بثبوت دعواها بحلفها ، وكذا الكلام فيما كان الرجل مدعياً بأن قال : هذه زوجتي ، وأنكرتها المرأة ، فتتوجه اليمين على المرأة ، فإن حلفت سقطت دعواه ، وإن نكلت يحكم بثبوت الزوجية بمجرّد النكول أو مع حلف الرجل بردّ اليمين عليه على القولين ، وعن العلاّمة في التحرير : أنّه لو حلفت المرأة على الزوجية يشكل القول بجواز تمكين الرجل منها لإقرار الرجل بحرمة ذلك عليه وأنّها ليست بزوجته ومن حكم الحاكم بالزوجية . أقول : يجري الاشكال فيما إذا كان الرجل مدعياً وإنّه لا يجوز للمرأة تمكين الرجل من نفسها لاعترافها بأنّه أجنبي . وذكر في الجواهر في ذيل كون الرجل مدعياً والمرأة منكرة أنّ مع الحكم بثبوت الزوجية بمجرّد نكولها أو مع اليمين المردودة على الرجل أنّه يثبت على الرجل المهر بوطئها إن قهرها أو قلنا بوجوب التمكين عليها مع حكم الحاكم بالزوجية ، أو كانت المرأة معتقدة بوجوب التمكين مع الحكم وإنّ المرأة لا تستحق شيئاً بدون الوطي لاعترافها بعدم استحقاقها بشيء من المهر بدون الوطي ، وفي كشف اللثام يجب في هذا الفرض يعني كون الرجل مدعياً نفقتها عليه لحبس المرأة على الرجل ، وقال : وفيه نظر ; انتهى . ولا يخفى أنّه لو كانت هي المدعيّة للزوجية وأثبتها بالنكول أو اليمين المردودة عليها يجوز لها الزام الزوج بنفقتها لكونها زوجة بزعمها وأثبتتها بالحكم والمفروض
تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) — صفحة 321 | الميرزا جواد التبريزي