تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
ولو اقتصرت على قولها هذا زوجي كفى في دعوى النكاح ولا يفتقر ذلك إلى دعوى شيء من حقوق الزوجية لأنّ ذلك يتضمن دعوى لوازم الزوجية [ 1 ] ولو أنكر النكاح لزمه اليمين ولو نكل قُضى عليه على القول بالنكول وعلى القول الآخر تردّ اليمين عليها فإذا حلفت ثبت الزوجية وكذا السّياقة لو كان هو المدعى .
شرح
فلا يخلو اعتبار الكشف عن الاشكال لأنّ الاعتبار وعدم سماع الدعوى قد يوجب ذهاب دم امرئ مسلم . كما إذا نسي المدعي الخصوصية أو لم يتعرض لها لتردده فيها . بل قد يقال : إذا أحرز القتل فيمكن احراز كونه خطأ بالأصل ، ولذا قال في الدروس والمصنّف في كتاب القصاص الأقرب الاكتفاء في دعوى القتل بعدم التفصيل وكما عن الأردبيلي ( قدس سره ) ، بل ربّما يظهر من المصنّف - رحمه اللّه - في المقام التأمّل في اطلاق اعتبار التفصيل ، حيث عبّر بكلمة ربّما افتقرت إلى ذلك في دعوى القتل . وبالجملة : لا فرق بين دعوى القتل وغيره وأنّه إذا فرض عدم ترتب أثر على الكلي في غيره أيضاً لم تسمع الدعوى به وإلاّ سمعت . أقول : ما ذكره ( قدس سره ) أخيراً لعلّه ما ذكرناه في ذيل قول الماتن ( قدس سره ) ولا يفتقر صحّة الدعوى إلى الكشف في النكاح . [ 1 ] ذكر ( قدس سره ) أنّه لو قالت المرأة في مقام الدعوى أنّ هذا زوجي لكفى في السماع ولا يتوقف على شيء من حقوق الزوجية ، لأنّ قولها هذا زوجي يتضمن المطالبة بتلك الحقوق ، ولا يخفى أنّ هذا ما ذكرنا سابقاً من اعتبار ظهور الدعوى في مطالبة الآخر بحق أو مطالبته برفع اليد عمّا كان له من الحق سواء أكان هذا بالذكر في الدعوى أم بقرينة المقام ، هذا في قول الزوجة ، أمّا إذا ادّعى الرجل زوجية امرأة فقد تقدم أنّ قوله : هذه زوجتي ، يكون بمجرّده دعوى عليها .
تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) — صفحة 320 | الميرزا جواد التبريزي