الفقهية فلا ، بل يؤخذ بإطلاق الدليل وفيه كون التخيير شرعيا لا يمنع المزاحمة لأن العقل يحكم بان الأمر إذا دار بين الجمع بين أغراض المولى وبين حفظ غرض واحد وتضييع الآخر فالجمع مقدم ففي المقام وقوع الصلاة في الوقت محبوب للمولى وأصل الصلاة على التخيير أيضا محبوب فيقدم القصر على التمام ليحفظ به الوقت فماله العدل يجب أن يؤخذ عدله لئلا يلزم تفويت الفرض كما إذا دار الأمر بين الصلاة في الثوب النجس مع الطهارة المائية أو الصلاة في الثوب الطاهر مع التيمم لعدم كفاية الماء لهما ، يقدم التيمم لأنه عدل الطهارة المائية ويغسل الثوب لأنه لا عدل له . وفيه إن وجود العدل وعدمه لا يكون ملاكا عندنا للتقديم لأنه ربما يكون الصلاة مع الطهارة المائية واللباس النجس أقوى مصلحة من الصلاة مع الترابية واللباس الطاهر ، بل لنكتة إن في المقام يكون اختيار الركعتين أو أربع ركعات عرضيا ولا يكون أحدهما في طول الآخر فيجب اختيار القصر لا الإتمام ثم إنه لا يهم شرح بقية المسائل ( 1 ) إلى فصل الاستحاضة لوضوحها ممّا مر والمستحبات والمكروهات أيضا لا بأس بالعمل بها رجاء .
المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 97
مساهمون: محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي
ص٩٧
هامش
( 1 ) أقول مسألة 40 يكون بحثها في باب القبلة مفصلا وأو كله إليه والبحث عنه في كتاب الصلاة باب القبلة مسألة 11 قوله صلى إلى أربع جهات إن وسع الوقت والا فبقدر ما وسع وشرحها في المستمسك ج 5 طبع 3 ص 202 والمشهور هو ما في المتن هنا الَّا على مسلك من قال بأنه عند اشتباه القبلة يكفى الصلاة إلى جهة واحدة مثل ما عن المقنعة وجمل السيد والمبسوط والسرائر والوسيلة من الاكتفاء بواحدة كما نقله صاحب المستمسك ( ره ) فإن شئت فارجع إليه .