وأما إن كان مفاده هو التوسعة في الوقت تنزيلا لا في الشرائط كما هو الحق فلا يصح فالحق عدم وجوب الصلاة حينئذ .
والحاصل إن كل مشروط ينتفى بانتفاء شرطه وفي المقام مع الشك في كون الشرط هو الاختياري حتى ينتفى المشروط بانتفائه أو الأعم منه ومن الاضطراري ، فالأصل يقتضي البراءة عن التكليف لأنه يرجع إلى الشك فيه من باب الشك في أن شرطه حاصل أم لا ، ولكن يمكن أن يقال إن مقتضى قوله عليه السّلام « الصلاة لا تترك بحال » هو وجوبها حينئذ مضافا بأنه إذا تزاحم الوقت مع سائر الشرائط في باب الصلاة فقالوا بوجوب تقديم الوقت والرجوع بالنسبة إلى سائر الشرائط إلى بدله ففي المقام أيضا كذلك فيكون الشرط أعم ، على أنه يجب التفصيل بين الشرائط المستندة إلى الاختيار ومن هنا ظهر حكم بقية المتن ، وإنه لا يكون وجه وجيه للاحتياط بإتيان الصلاة بمجرد درك الوقت لأكثر الصلاة أو بدخول الوقت مطلقا إذا حاضت وما كان الوقت لها لدرك شرط أصلا وأما مواطن التخيير فيجيء البحث فيه عند بيان مسألة 38 .
مسألة 33 - إذا كانت جميع الشرائط حاصلة قبل دخول الوقت يكفي في وجوب المبادرة ووجوب القضاء مضى مقدار أداء الصلاة قبل حدوث الحيض فاعتبار مضى مقدار تحصيل الشرائط انما هو على تقدير عدم حصولها به .
مسألة 34 - إذا ظنت ضيق الوقت عن إدراك الركعة فتركت ثم بان السعة وجب عليها القضاء .
مسألة 35 - إذا شكت في سعة الوقت وعدمها وجبت المبادرة .
مسألة 36 - إذا علمت أول الوقت بمفاجأة الحيض وجبت المبادرة بل وإن شكت على الأحوط وإن لم تبادر وجب عليها القضاء إلا إذا تبين عدم السعة .
مسألة 37 - إذا طهرت ولها وقت لإحدى الصلاتين صلت الثانية وإذا
المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 95
مساهمون: محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي
ص٩٥