كان بقدر خمس ركعات صلتهما .
أقول لا يهمنا شرح هذه المسائل لوضوحها بما مرّ .
مسألة 38 - في العشائين إذا أدركت أربع ركعات صلت العشاء فقط إلا إذا كانت مسافرة ولو في مواطن التخيير فليس لها أن تختار التمام وتترك المغرب .
أقول الفرق بين المقام وصورة وجود الوقت للعشاء فقط إذا لم يكن التخيير أو السفر هو إن شمول من أدرك متوقف على وجود الوقت للعشاء أيضا ولو بركعة ووجود الوقت كذلك يكون متوقفا على تطبيق القاعدة وهو دوري لأن الفرض أنه وإن كان أربع ركعات قابلا لتطبيق الثلاثة للمغرب وتبقى ركعة للعشاء ولكن حيث إن الوقت آخره يختص بالعشاء بمقدار أربع ركعات يكون الأشكال كما ذكرنا وأما في صورة كونها مسافرة فشمول من أدرك واضح لان العشاء يحتاج إلى بقاء الوقت بمقدار ركعتين فيبقى للمغرب مقدارهما أيضا فيمكن شمول من أدرك بالنسبة إلى العشاء لبقاء ركعة مع إتيان المغرب في الوقت ، وفي مواطن التخيير فقيل إن المتعين هو اختيار القصر لأنه عليه يمكنها إتيان المغرب والعشاء بخلاف اختيارها التمام لان الفرض إنه لا يبقى للمغرب شيء بعد اختصاص العشاء بأربع ركعات فحفظ الوقت لازم .
وقد أشكل عليه بان إطلاق أدلة التخيير يشمل المقام فلها أن تختار التمام ولو لم يبق من الوقت للمغرب شيء . وفيه إن التخيير إذا كان في المسألة الأصولية مثل باب المتعارضين لا يلزم التساوي في الطرفين وأما في المسألة الفرعية فهو لازم والمقام لا يكون من قبيل الأول فيجب مراعاة الوقت فاختيار القصر يكون له المرجح لا يقال إذا كان التخيير عقليا مثل الصلاة المأمور بها القابل للتطبيق على الصلاة على المنارة وفي المسجد وفي الدار يلزم التساوي وأما إذا كان شرعيا ولو في المسألة
المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 96
مساهمون: محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي
ص٩٦