تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨

الدم قال تقوم من مسجدها ولا تقضى الركعتين وإن كانت رأت الدم وهي في صلاة المغرب وقد صلت ركعتين فلتقم من مسجدها فإذا طهرت فلتقض الركعة الركعة التي فاتتها من المغرب . وعن سماعة قال : سئلت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن امرأة صلت من الظهر ركعتين ثم إنها طمثت وهي جالسة ؟ فقال : تقوم من مكانها ( مسجدها ) فلا تقضى الركعتين . وهي لعدم تمامية دلالتها قلنا بأنها مؤيدة لما ذكرناه ( 1 ) ومن هنا ظهر سند تفصيل صاحب الشرائع وتفصيل الشيخ الأنصاري أيضا ( في ص 225 من كتاب الطهارة ) ولا وجه لتقسيم الشرط إلى اختياري واضطراري في المقام لانصراف الدليل إلى الاختياري وهنا حيث لم يكن كذلك لا تجب الصلاة . مسألة 32 - إذا طهرت من الحيض قبل خروج الوقت فإن أدركت ركعة من الوقت مع إحراز الشرائط وجب عليها الأداء وإن تركت وجب قضائها والا فلا وإن كان الأحوط القضاء إذا أدركت ركعة مع الطهارة وإن لم تدرك سائر الشروط بل الأحوط القضاء إذا طهرت قبل خروج الوقت مطلقا . أقول إدراك الركعة من الصلاة مع الشرائط إما أن يكون في الصلوات التي لها تالية مثل الظهرين والمغرب والعشاء وإما أن يكون في صلاة الغداة والعصر والعشاء فقال صاحب الشرائع لا خلاف في وجوب الصلاة حينئذ وكذلك مذهب المدارك والخلاف ، وهنا تارة يلاحظ القاعدة وتارة الدليل الخاص أما القاعدة فهي ما ورد في الروايات ( 2 ) « من أدرك ركعة في الوقت فقط أدرك الوقت » فان التنزيل

هامش
( 1 ) يمكن أن يكون وجه ضعف الدلالة هو إن البحث في أن الوقت إذا كان كافيا لتمام الصلاة والرواية تكون فيما لم يكف إلَّا الإتيان الركعتين ، الَّا أن يتمسك بقاعدة من أدرك ، وإنها أيضا لسعة الوقت لا لسعة الشرط أو يقال بأن الروايتين غير ظاهرتين في فقدان سائر الشروط بل ظاهرتان في وجوده وكذلك الفرق بين المغرب والظهر أيضا يوجب ضعفهما .
( 2 ) أقول هذه قاعدة اصطيادية من الروايات وأما متن الروايات فتلاحظ فيما سيجيء أنه بلسان « من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة » و « من أدرك ركعة من العصر قبل أن يغرب الشمس فقد أدرك الشمس » وفي المستمسك ج 5 ص 101 في بيان القاعدة وجدت إنه ( قده ) أيضا قد اعترف بعدم هذه العبارة في الروايات وقال في ذيله نعم روى العبارة الثانية في المدارك ولم تثبت ، وإني لم يحضرني المدارك حتى أرى إنه هل كان النقل بنحو الرواية عن المعصوم حتى نقول ما وجدنا رواية كذلك في كتب الرواية أو يكون نقله مثل نقل سائر الفقهاء حتى نقول إنه أيضا إصطيادى ولا يبعد أن يكون في ذهنه عبارة الفقهاء كما أن الأستاذ ( مد ظله ) يكون مصرحا بأنه لسان الرواية ولم يرشدنا إلى سنده ولعل ما رآه وكان في الذهن هو نقل المدارك واللَّه العالم .