تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦
والمتيقن منه المقام . وفي ح 5 مضمرة ابن الحجاج قال سئلته عن المرأة تطمث بعد ما تزول الشمس ولم تصل الظهر هل عليها قضاء تلك الصلاة قال نعم . وهي مطلقة كالسابقة . وقد عارض هذه الروايات ح 1 ( من الباب المتقدم ) عن أبي الحسن الأول في حديث قال : إذا رأت المرأة الدم بعد ما تمضي من زوال الشمس أربعة أقدام فليتمسك عن الصلاة فإذا طهرت عن الدم فلتقض صلاة الظهر لأن وقت الظهر دخل عليها وهي طاهر وخرج عنها وقت الظهر وهي طاهر . وح 2 عن أبي عبيدة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في حديث قال : وإذا طهرت في وقت فأخرت الصلاة حتى يدخل وقت صلاة أخرى ثم رأت دما كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرّطت فيها . وجه المعارضة في الأول هو إن الصلاة بتمام شرائطها لا تحتاج إلى مضى أربعة أقدام فإنه أكثر من وقت الصلاة وكذا دخول وقت صلاة أخرى في الثاني فإن المستفاد هو إن الوقت لو كان من أوله إلى آخره في حال الطهر يجب قضاء الصلاة لا صرف كفايته للصلاة مع تمام الشرائط . والجواب عنه هو إن كلتا الطائفتين مشتركتان في وجوب القضاء فإنهما مثبتتان فلا نعارض وما أحرز وحدة المطلوب ليحمل الأولى على الثانية ، هذا مضافا إلى إعراض المشهور عن الثانية حتى قيل أن العمل على الأول إجماعي وعليه غير واحد من الأصحاب . قوله : ولو أدركت من الوقت أقل مما ذكرنا لا يجب عليها القضاء وإن كان الأحوط القضاء إذا أدركت الصلاة مع الطهارة وإن لم تدرك سائر الشرائط . أقول في المقام يكون قولان : أحدهما عدم وجوب القضاء كما عليه المصنف ( قده ) وهو المشهور كما عن التذكرة ونهاية الأحكام والذكرى وجامع المقاصد . وثانيهما قول صاحب الشرائع بوجوبه فتذكر السند للأول ويظهر منه وجه القول
المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 86 | محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي