تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥

كونها موقتة فكبرى « اقض ما فات » تشملها ( 1 ) لو لم نقل بانصرافها إلى اليومية وأما على فرض الانصراف فلا تشملها والبحث موكول إلى محله . مسألة 31 - إذا حاضت بعد دخول الوقت فإن كان مضى منه مقدار أداء أقل الواجب من صلاتها من السرعة والبطوء والصحة والمرض والسفر والحضر وتحصيل الشرائط بحسب تكليفها . أقول في صورة القدرة على إتيان صلاة تامة بحسب الشرائط فوجوب القضاء إجماعي والكبرى أيضا شاملة لها اى كبرى اقض ما فات ، لأنها كانت قادرة وفاتت عنها الصلاة وروايات عدم وجوب القضاء على الحائض منصرفة عن هذه الصورة على أنها تكون في صورة كون الحيض تمام العلة لتركها لا التساهل والتأخير على أن في المقام روايات خاصة ( في باب 48 من أبواب الحيض ) عن يونس بن يعقوب ح 4 عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال في امرأة دخل عليها وقت الصلاة وهي طاهر فأخرت الصلاة حتى حاضت قال تقضى إذا طهرت . وهي مطلقة من حيث كون الوقت كافيا بإتيانها مع جميع الشرائط وعدمه

هامش
( 1 ) أقول إنه يحتاج وجوب القضاء إلى دليل لعدم كونها في حال الحيض مأمورة بهذا التكليف والقضاء تابع للأداء فإنه لم يصدق الفوت ففي النذر المعين وصلاة الآيات لا دليل على الوجوب الَّا أن يدل دليل على عدم التوقيت بوقت خاص وادعاء الانصراف في دليل عدم قضاء الصلاة إلى اليومية نشأ عن قلة الوجود في الخارج فيمكن أن يقال إنه بدوي وإن كان فيه التأمل فلا قضاء لمطلق الصلوات الَّا ما خرج بالدليل ويمكن ادعاء ظهور الأدلة في الكسوفين في أن الوقت الخاص دخيل وفي مثل الزلزلة وإن كان وقتها إلى آخر العمر ولكن إذا كان التكليف شاملا من الأول فحال هذه المرأة حال من كان في بلد آخر في عدم التكليف والمصنف تعرض لهذه المسألة في مسألة 20 في كتاب الصلاة باب صلاة الآيات وشرحه في المستمسك في جلد 7 طبع 3 ص 42 ، فإن شئت فارجع ولكنا بعد جميع ما ذكرناه نقول بأنه لا يترك الاحتياط بالقضاء .