لا يستند إلى الحيض وعلى الشك فالأصل عدم الوجوب ولكن الإجماع أيضا يشكل مخالفته .
هذا كله في الصوم وأما الصلاة ففي ما كان جميع وقتها في الحيض فلا إشكال في عدم القضاء وسيجئ ما يكون بعض الوقت خارجه في المتن ، للإجماع والروايات وأما الكبرى « اقض ما فات كما فات » على فرض صدق الفوت في المقام فتكون مخصصة بالروايات في المقام ، وعلى فرض عدم صدقه فلا تشمل المقام أصلا ، هذا في الصلاة اليومية وأما الصلوات الأخر ففي صلاة الطواف فالإجماع على وجوب القضاء وروايات الباب منصرفة إلى عدم الوجوب في اليومية لا في كل صلاة فيجب القضاء بمقتضى الكبرى وعلى فرض ادعاء عدم صدق الفوت فندعى عدم كون صلاة الطواف موقتة بوقت مخصوص حتى يصدق القضاء بل يجب عليها بعد الحيض ولا يسقط وجوبها وعلى فرض عدم قبول ما ذكر أيضا لا يمكن مخالفة الإجماع على القضاء .
وأما الصلوات المنذورة فتكون مثل الصوم المنذور بالأقسام الثلاثة من كونه معينا في وقت خاص مثل خميس معين أو غير خاص مثل خميس غير معين أو مثل نذر الصلاة في آخر الشهر فعلى القول بوجوب القضاء في ما مرّ نقول به في المقام أيضا وعلى فرض عدمه فلا نقول به هنا أيضا ، والفرق في الثالث هنا مع الآخر وجود العام الفوق في الصلاة حتما بوجوب القضاء وأما في الصوم فهو مختلف فيه وأيضا لا يكون الحيض هنا علة تامة لوجوب القضاء بخلاف الصوم فالحق مع جامع المقاصد القائل بوجوب القضاء في هذه الصورة وكلام المصنف ( قده ) غير صحيح حيث حكم بوجوب القضاء في النذر المعين أيضا .
وأما صلاة الآيات فالأقوال فيها ثلاثة :
الأول : أن يكون الكل موقتات . الثاني : عدم كونها كذلك . الثالث : التفصيل بين الزلزلة وغيرها ففي الأولى تكون موقتة دون غيرها ففي صورة صدق الفوت
و
المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 84
مساهمون: محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي
ص٨٤