تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١

الأمر الثاني في أن صلاتها اليومية لا قضاء لها بالإجماع وما مر من الروايات . الأمر الثالث في وجوب قضاء الصوم والصلاة الغير الموقت كمن نذر أن يصوم يوما في الشهر أو صلاة كذلك فأخرهما إلى آخر الشهر فاتفق حيضها ومضى الوقت . والأمر الرابع : في وجوب قضاء صوم غير رمضان كمن نام عن صلاة العشاء وقيل عليه الصوم وفي الصلاة الغير اليومية لا إشكال في الأمر الأول والثاني ، وأما الثالث وهو ما يكون وقته موسعا ولكن قضى بواسطة عدم الاختيار في أوّل الشهر مثلا فالقاعدة في هذا هي إنّ القضاء بعد مضى الوقت لا معنى له لأن الظاهر من قيد الزمان أنه كسائر القيود فحيث يكون مفقودا لا يجب المقيّد بدونه الَّا أن يحرز تعدد المطلوب من دليل خارجي ولا يكون الفوت علة لوجوب القضاء كما توهم بل وجوب القضاء يكون بدليل جديد فإن كان فهو ، والَّا فلا يجب ومن الخارج يثبت تعدد المطلوب أو من قرينة في الخطاب فنحن نحتاج في القول بوجوب القضاء لغير الموقت إلى أمر جديد . والروايات هنا على ثلاثة طوائف : الأولى ما دل ( 1 ) على وجوب إتيان ما فات . والثانية ما دلّ عليه بلسان يجب قضاء ما ترك والثالثة ما دل على ذلك بلسان اقض ما فات كما فات ، فالقائل بعدم وجوب القضاء في المقام يقول بأن وجوب القضاء منوط بصدق الفوت وهو لا يصدق في الطائفة الأولى والثانية لعدم إمكان الإتيان من من الحائض حتى يقال فاتت عنها . وأما الثالثة فتكون واردة مورد حكم آخر وهو أنّ كل مورد شرع القضاء بدليل خارج يجب قضائه كما فات اى مثل ما فات مضافا بعدم صدق الفوت بالنسبة إلى الحائض على فرض التسليم والجواب عن قيدية الزمان هو أن الشارع حيث حكم بوجوب

هامش
( 1 ) أقول إني ما وجدت هذه الألسنة في الروايات لا في الوسائل في باب قضاء ما فات كما فات ولا في المستدرك فلعل هذه العبارات اصطيادية ففي روايات الصلاة فليقضها كما فاتت فأخذوا منها اقض ما فات كما فات . ولم يكن لنا كبرى عامة يؤخذ بعمومها في كل الموارد الَّا الكبرى الاصطيادية التي قال بها الفقهاء .
المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 81 | محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي