أقول : سيجيء في باب التيمم والبحث الناقص هنا لا يصلح ( 1 ) . الحادي عشر : وجوب قضاء ما فات في حال الحيض من صوم شهر رمضان وغيره . أقول : إنه لا شبهة ولا ريب فيما بين المسلمين بل من مذهب فقهاء الإسلام كما في المعتبر ، في وجوب قضاء صوم شهر رمضان ولا شبهة أيضا في أن من منذر صوم السنة إنه يجب عليه صوم غير أيام الحيض ولا يجب قضاء أيامه ، والحاصل يكون البحث هنا عن أمور : الأول : ما مر من وجوب قضاء صوم رمضان ويدل عليه الإجماع والروايات ( وهي في باب 41 من الحيض ) ففي ح 1 عن أبان بن تغلب عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال إن السنة لا تقاس ألا ترى أن المرأة تقضى صومها ولا تقضى صلاتها . وفي ح 2 عن زرارة قال سئلت أبا جعفر عليه السّلام عن قضاء الحائض الصلاة ثم تقضى الصيام قال ليس عليها أن تقضى الصلاة وعليها أن يقضى صوم شهر رمضان ثم اقبل علىّ فقال إن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله كان يأمر بذلك فاطمة عليها السّلام وكان ( وكانت تأمر ) يأمر بذلك المؤمنات . وفي ح 3 عن ابن راشد قال قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام الحائض تقضى الصلاة ؟ قال لا ، قلت : تقضى الصوم قال : نعم قلت : من أين جاء هذا قال : أن أول من قاس إبليس . وتقريب الاستدلال واضح .
المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 80
مساهمون: محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي
ص٨٠
هامش
( 1 ) بل لا يترك الاحتياط بإتيان التيمم كلما أحدث .