الطهر الذي هو شرط الطلاق ( 1 ) ويمكن الاشكال فيه بأنه ما أحرز الحيض أيضا لأن شرط البطلان أيضا هو الحيض لكن يمكن استصحاب النكاح بعد الشك لدوران الأمر بين الحيض واقعا أو الطهر ، وقول بالاحتياط للعلم بأن المرأة إما تكون حائضا أو طاهرا فبمقتضى العلم الإجمالي يجب الاحتياط ( 2 ) وفيه إن العلم هنا لا أثر له لأنه على فرض كونها طاهرا لا أثر له وتنجيز العلم الإجمالي يكون في صورة كونه موجبا للتكليف بأي طرف يلاحظ كما في الإنائين المشتبهين . مسألة 24 - بطلان الطلاق والظهار وحرمة الوطي ووجوب الكفارة مختصة بحال الحيض فلو طهرت ولم تغتسل لا تترتب هذه الأحكام فيصح طلاقها وظهارها ويجوز وطئها ولا كفارة فيه وأما الأحكام الأخر المذكورة فهي ثابتة ما لم تغتسل . بعض ما في هذا المتن مر وبعضه سيجيء . العاشر وجوب الغسل بعد انقطاع الحيض للأعمال الواجبة المشروطة بالطهارة كالصلاة والطواف والصوم واستحبابه للأعمال التي يستحب لها الطهارة وشرطيته للأعمال الغير الواجبة التي يشترط فيها الطهارة . أقول إن الاحكام التي تكون للحائض إما أن تكون عليها بهذا العنوان فتكون
المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 66
مساهمون: محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي
ص٦٦
هامش
( 1 ) أقول لم يشرح هذا العلم فلو كان المراد أنها إما تكون حائضا في أول الحيض أو آخره فحيث خرج الآخر عن الابتلاء بالموت لا يكون منجزا .
( 2 ) أقول إذا أحرزنا إن المرأة لم تختر الحيض فكما أنها محكومة بأحكام الطهر في مثل الصلاة والصوم كذلك محكومة بصحة الطلاق وكما إن الشرط في الصلاة الطهر كذلك في الطلاق ، والفرض أنها لم تختر بعد ولو اختارت أيضا قال الأستاذ مد ظله فيما مر لا يكون لها ذلك والمقام أسهل منه والاحتياط في ما إذا اختارت له وجه بخلاف المقام .