تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤

حالها لا يجوز له طلاقها في حال الحيض . أقول إن المدار حيث كان على الوجود الواقعي للشرط فحيث كان الوكيل عالما بفقدان الشرط لا يصح الطلاق منه ولو تمشي منه قصد الإنشاء مع أنه لا يتمشى منه ذلك لأنه يعلم أنه باطل وكذلك إذا كان الموكل عالما بفقدان الشرط يكون الطلاق باطلا سواء علم الوكيل أم لا ، ولا فرق في الوكيل المطلق أو الذي يكون وكيلا في إجراء الصيغة فقط . مسألة 22 - لو طلقها باعتقاد أنها طاهرة فبانت حائضا بطل وبالعكس صح . أقول : دليله هو إن الشرط واقعي لا علمي . مسألة 23 - لا فرق في بطلان طلاق الحائض بين أن يكون حيضها وجدانيا أو بالرجوع إلى التميز أو التخيير بين الأعداد المذكورة سابقا ولو طلقها في صورة تخييرها وقبل اختيارها فاختارت التحيض بطل ولو اختارت عدمه صح ولو ماتت قبل الاختيار بطل أيضا ( 1 ) . أقول لا كلام فيما إذا أحرز الحيض بالوجدان أو بالأمارات إنما الكلام فيما إذا كان الإحراز بواسطة الأصل وهو الرجوع إلى العدد ثم إن هنا صورتين كما في المتن صورة كون الطلاق بعد اختيارها العدد وصورة كونه قبل اختيارها ثم اختار الزمان الذي وقع فيه الطلاق مثل من لم يختر من أول الشهر إلى ثلاثة أيام فطلقت في اليوم الثاني ثم اختارت الأيام حيضا أما في صورة الأولى فحيث إنه يكون صحة اختيارها بالأصل وهو لا يثبت لوازمه يشكل القول ببطلان الطلاق جدا لأن التعبد بالحيضية لا يثبت إن الطلاق وقع في حال الحيض ولا يكون الدليل على شرطية الطهر

هامش
( 1 ) بل لا يبطل .
المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 64 | محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي