تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 57

مساهمون:

ص٥٧

مسألة 14 - لا تسقط الكفارة بالعجز منها فمتى تيسرت وجبت والأحوط الاستغفار مع العجز بدلا عنها ما دام العجز . مسألة 15 - إذا اتفق حيضها حال المقاربة وتعمد في عدم الإخراج وجبت الكفارة . مسألة 16 - إذا أخبرت بالحيض أو عدمه يسمع قولها فإذا وطئها بعد اخبارها بالحيض وجبت الكفارة إلا إذا علم كذبها بل لا يبعد سماع قولها في كونه أوله أو وسطه أو آخره . لا تحتاج إلى الشرح لما مر فيما سبق ( 1 ) . مسألة 17 - يجوز إعطاء قيمة الدينار والمناط قيمة وقت الأداء . أقول إن هذه المسألة عويصة في الفقه لا في المورد فقط بل في جميع موارد الانتقال من العين إلى القيمة وفي خصوص المقام يكون الدينار فيه البحث من اللغوي وأهل التاريخ والفقيه ، في معناه ، ففي عبارات بعض الفقهاء هو الذهب المسكوك ووزنه مثقال شرعي وهو ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي وهو الذي كان في زمن صدور الروايات والَّا فيكون في كره ( 2 ) وصفرة قبل الإسلام وبعده اختلاف والظاهر إن المراد به نفسه فان الشارع لو شاء أن يقول يجب إعطاء مقدار الدرهم أو نصفه أو ربعه لقال فحيث عنوان الكفارة بهذا العنوان فيجب إعطائه فقط لا غيره ، كما أنه إذا قيل الزاني والزانية فاجلدوا كل واحدة منهما ثمانين جلدة ، يكون المراد هو الجلدة لا الضرب باليد بوجههما مثلا وهو المنقول عن كتب العلامة والشهيدين والمحقق الثاني وغيرهم من المحققين المتأخرين . وجمع من الفقهاء على أن المناط على مالية الدينار كما في كشف اللثام و

هامش
( 1 ) والكل صحيح عندنا على ما في المتن على فرض الوجوب
( 2 ) وقد طبع صورة الجميع في ج 1 من المستمسك للحكيم ( قده ) عند البحث عن الدم المعفو دون الدرهم فليرجع إليه .