فيه ويكون الإدخال فيه كالادخال في أمثال الفم والأنف فلا يوجب الوطي في حال الحيض كفارة أصلا ولا يكون للاحتياط وجه نعم على مسلك القائلين بأنه أيضا داخل تحت أنواع الاستمتاع ويجوز الوطي فيه على كراهة فالكفارة أحوط وإن كان لا دليل على وجوبه أصلا على فرض القول بأن الوطي حال الحيض يكون مثل الوطي حال الطهر ولا يزيد شيئا فإن كان حلالا حال الطهر فبعده أيضا كذلك وإن كان حراما فهكذا . مسألة 8 - إذا زنى بحائض أو وطئها شبهة فالأحوط التكفير بل لا يخلو عن قوة . أقول إن هذا المتن لا يناسب القواعد لأنه على فرض إحراز وحدة المطلوب من الروايات المتعرضة لحكم مطلق المرأة وما تكون في خصوص الزوجة فلا شبهة في وجوبها بالنسبة إلى الزاني والواطي شبهة ، وعلى فرض عدم وحدته فهو خارج حتما ولكن يمكن أن يقال إن ادعاء الانصراف إلى الزوجة في المطلقات معارض بادعاء الغلبة في ذكر الزوجة فالاحتياط يقتضي ( 1 ) القول بلزومها وهو مختار جملة كما في الذكرى والمنتهى . مسألة 9 - إذا خرج حيضها من غير الفرج فوطئها في الفرج الخالي من الدم فالظاهر وجوب الكفارة بخلاف وطئها في محل الخروج .
المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 54
مساهمون: محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي
ص٥٤
هامش
( 1 ) أقول مقتضى الأصل كما مر منه ( مد ظله ) عدم وجوبها ولكن مرّ إنّ الانصراف بدوي ولا يترك الاحتياط لقوة احتمال قيد الزوجة للغلبة ولكن لا أدرى كيف قيّد الحكم المصنف ( قده ) فيما سبق بما إذا كانت زوجة ، وحكم هنا كذلك فالأولى هو أن يحتاط هناك كذلك ولا يستقل بمسألة .