تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 52

مساهمون:

ص٥٢

فلا سند له أصلا الَّا أن يقال بأن الرضوي متعرض للمد والحسن متعرض للعدد وهو عشرة مساكين فيلزم أن يعطى الأمداد بالعشرة وبهذا يرفع المعارضة أيضا لكنه خلاف الإجماع . قوله : ولا كفارة على المرأة وإن كانت مطاوعة . أقول قد يقال إن هذا ، لعدم الدليل عليها بخصوصها ولا يشمله دليل اشتراك الرجل مع المرأة ، لأن الروايات متعرضة لحال الواطي وهو الزوج ويكون التعبير بقوله عليه السّلام « عليه الكفارة » بضمير المذكر . وفيه إنه يكون في بعضها التعبير بالطمث وكفارته فيكون هذا كفارة الطمث ويشتركان فيه وإتيان الضمير مذكرا يمكن إن يكون من باب أن كفارة المرأة على الرجل الَّا أن يدعى الانصراف إلى الرجل فلا تجب عليها وقد ادعى الإجماع عليه كما في الروض ( 1 ) . قوله : ويشترط في وجوبها العلم والعمد والبلوغ والعقل فلا كفارة على الصبي ولا المجنون ولا الناسي ولا الجاهل بكونها في الحيض إذا كان جاهلا بالحكم أيضا وهو الحرمة وإن كان أحوط نعم مع الجهل بوجوب الكفارة بعد العلم بالحرمة لا إشكال في الثبوت . أقول الروايات على طائفتين : الأول ما يكون فيه ذكر الاستغفار والثانية ما لا يكون كذلك ، وقد توهم من قال بعدم وجوبه على الصبي إن الاستغفار حيث لا معنى له بالنسبة إليه لأنه يكون للعصيان ولا يصدق بالنسبة إليه ، فلا يجب عليه الكفارة . وفيه أولا من أين يثبت إنه يكون للعصيان والطغيان بل يمكن أن يكون واجبا مستقلا ( 2 )

هامش
( 1 ) قوله « نعم في المبعضة والمشتركة » لا يبعد إلحاق المشترك بالزنا لأنه لا يجوز وطيها الَّا على فرض التحليل بالنسبة إلى سهم الشريك لو قلنا به » وكيف كان فالاحتياط بالجمع والفرع نادر الوقوع في زماننا .
( 2 ) وفيه إنه خلاف الظاهر فإنه يكون مثل الاستغفار في سائر الموارد .