يكون فيه خصوص الدينار فقط أو النصف فقط ، مندفع بالجمع بالإطلاق والتقييد فان هذه مطلقة من حيث كونه الوطي في الأول أو الوسط أو الآخر وتلك مقيدة لها ومفصلة إياها ، والاشكال في صحيح الحلبي حيث يكون فيه التصدق على مسكين بقدر شبعه والأشكل حسنته في باب 22 من أبواب الكفارات ح 2 وفيها يتصدق على سبعة نفر من المؤمنين بقدر قوت كل نفر منهم ليومه ، ومرسل القمي أيضا كذلك حيث لا يكون فيه ذكر عن الكفارة بل يكون فيه التعزير فقط ولكن الذي يسهل الخطب هو عدم عمل الأصحاب بتلك الروايات فتضعف بذلك ، نعم لقائل أن يقول بأنه يمكن حمل الاختلاف على اختلاف مراتب الاستحباب لو قلنا به . قوله : إذا كانت ( 1 ) زوجة من غير فرق بين الحرة والأمة . أقول إن المتقين من الروايات وإن كان خصوص الزوجة ولكن عمومها أو إطلاقها يشمل غيرها أيضا ، وما يكون من الروايات متعرضا لحكم ( 2 ) الزوجة مثل رواية محمد بن مسلم محمول على الغالب ، والتشكيك في العمومات والقول بانصرافها إلى الزوجة معارض بالتشكيك في ما هو مختص بالزوجة بالحمل على الغالب فيشكل الاختصاص بها فقط ولا يمكن القول بعدم الوجوب بالنسبة إلى غيرها بالدليل بل بواسطة الأصل بعد الشك يمكن القول بالبراءة وثمرة كونه بالدليل أو بالأصل تظهر
المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 50
مساهمون: محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي
ص٥٠
هامش
( 1 ) بل إذا كان غيرها أيضا غير المملوكة لما سيجيء .
( 2 ) أقول إن المعمول به عندهم استحبابا أو وجوبا هو رواية داود بن فرقد وأما مثل رواية ابن مسلم فيجمع بينها أو بين رواية داود في تقدير الدينار بالحمل على أن المختص بالدينار أو نصفه يكون في صورة كونه في الأول أو الوسط حمل المطلق على المقيد ، وأما إحراز وحدة المطلوب بحمل رواية داود أيضا على الزوجة فمشكل ، فلا بد من التمسك بالأصل في الزاني بالأصل ولا غر وفيه من حيث كون الزنا أشدّ لأن الكفارة سبيل إلى النجاة وبالنسبة إلى الزاني لم يكن هذه العناية كما في قوله تعالى في مورد صيد الحرم « ومَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ » اعراضا عنهم ، ولكن الاحتياط لا يترك في الزاني أيضا لأن الانصراف بدوي وذكر الزوجة يكون للغلبة .